||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180603
عدد الزيارات اليوم : 4756
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام صادر من بلدية غزة بشأن رسوم النظافة لسنة 2005م

نظام صادر من بلدية غزة بشأن رسوم النظافة


عملاً بالصلاحيات المخولة لبلدية غزة بموجب الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية فقد قرر مجلس بلدية غزة ما يلي:
المادة الأولى:-
تعديل الذيل :- يعدل الذيل الخاص بنظام رسوم النظافة لبلدية غزة الساري المفعول ليصبح كما يلي:-

المادة الثانية:
يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.

المادة الثالثة :
يسري هذا النظام اعتباراً من تاريخ التوقيع والمصادق عليه

د. ماجد عوني ابو رمضان القائم بأعمال رئيس البلدية 13/7/2005م أ صادق وزير الحكم المحلي خالد فهد القواسمي 13/7/2005م

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:23 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved