||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158301
عدد الزيارات اليوم : 6116
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (5) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م

قانون رقم (5) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 13/2/2006م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (1) من قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م، لتصبح على النحو التالي: " يكون علم فلسطين بالأبعاد الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد، بحيث يقسم العلم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية وذات عرض واحد، بحيث تكون العليا سوداء، والوسطى بيضاء، والسفلى خضراء، ويكون عرضه مساو لنصف طوله، مع مثلث أحمر من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض العلم، وارتفاعه مساو لثلث طول العلم ".

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/2/2006 ميلادية. الموافق: 18 محرم 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 08:24 مساء  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved