||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492207
عدد الزيارات اليوم : 15769
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 430 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/4


استئناف اجراء
رقم: 430/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء بالمحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنـــف: محمود علي إبراهيم خنفة/ نابلس وكيله المحامي فتحي الشرقاوي/ نابلس المستأنف عليه: حسن فوزي قادري/ نابلس وكيله المحامي مهدي قرش/ نابلس

القــرار


الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن رئيس إجراء نابلس في القضية الاجرائية 402/99 الصادر بتاريخ 26/10/2004 والقاضي ببيع قطعة الأرض رقم (24) حوض رقم (24076) من أراضي نابلس.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل نجد بأن القرار المستأنف محل الطعن يقضي ببيع قطعة الأرض المحجوزة وحيث أن ذلك يعني القضاء بمتابعة التنفيذ وحيث أن القرار الصادر على هذا النحو ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن بالاستئناف المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون الإجراء بالإضافة إلى أن أسباب الاستئناف تعتبر أسبابا وطلبات جديدة لا يجوز قبولها في هذه المرحلة ما دامت لم تثر أمام رئيس الإجراء الأمر المخالف لنص المادة 221/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يتوجب معه رد الاستئناف شكلا.

منطوق الحكم
لــــــذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر رد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم القانونية وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/12/2004.

القضاة في الصدور
عضــو
عضــو
الرئيــس

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:32 مساء  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved