||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641217
عدد الزيارات اليوم : 464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/9/20

استئناف حقوق
160/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمود محمد محمود عبد الحميد/ حوارة المستأنف عليها: باسمة أحمد يوسف أحمد عودة / حوارة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصري عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 27/8/1994 في الدعوى الاجرائية رقم 20/94 المتضمن الزام المستأنف بدفع المبلغ المحكوم به للمستأنف عليها على أقساط شهرية بواقع خمسة واربعون دينارا اعتبارا من 15/6/1994 وحتى السداد التام.
يتلخص الاستئناف في القول بأن رئيس الاجراء اخطأ في الزام المستأنف بدفع المبلغ المحكوم به على هذا النحو لعدم اقتداره على الدفع بسبب أعبائه المالية الكثيرة
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 27/8/1994،لذا فان مدة الاستئناف تبدأ من هذا التاريخ وتنتهي في 2/9/1994 وذلك وفق نص المادة 5/2 من قانون الاجراء.
وحيث أن يوم 2/9/1994 صادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية.
وحيث أن الاستئناف في اليوم التالي مباشرة، فانه يكون مقدما ضمن المدة القانونية، ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان رئيس الاجراء قنع من البينات المقدمة في الدعوى باقتدار المستأنف (المحكوم عليه) على دفع المبلغ المحكوم به بمعدل خمسة وأربعين دينارا شهريا.
منطوق الحكم
وحيث ان ذلك يتفق مع تلك البينة، فان الاستئناف يغدو غير وارد، ونقرر رده وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 20/9/1994 .
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:33 مساء  الزوار: 700    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved