||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641357
عدد الزيارات اليوم : 604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 458 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/3


استئناف حقوق
458/96

بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله المستأنف: علي موسى سليم ياسين / نابلس وكيلة المحامي حسام رفيق فتوح / نابلس المستأنف عليه: فيصل زيد قاسم ضميدي / حوارة وكيله المحامي هشام النصر / نابلس

الهئية الحاكمة برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر في 1/8/1996 في القضية الإجرائية رقم 308/96 المتضمن رفض طلب اعتبار إجراءات الحجز باطلة ومخالفة للقانون والاستمرار في التنفيذ وعدم الأخذ بالاعتراض المقدم على الحكم المطروح للتنفيذ.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون، وأن مأمور الإجراء أجرى الحجز على أموال المستأنف المنقولة خلافا لقرار رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 29/7/1996 والذي تضمن إلقاء الحجز على أموال المستأنف المنقولة النقدية، كما أن المستأنف أبرز لمأمور الإجراء اعتراضا على الحكم المطروح للتنفيذ إلا أنه استمر في إجراءات الحجز مخالفا بذلك نص المادة 19 من قانون الإجراء.


التسبيب
حيث أن القرار المستأنف يتعلق بجواز أو عدم جواز الحجز على الأموال المحجوزة وهو بذلك يتدرج تحت أحكام المادة 5/1 من قانون الإجراء ولمرور الاستئناف ضمن المهلة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قيام مأمور الإجراء بإلقاء الحجز على أموال المستأنف المنقولة الكائنة في محل البقالة (سوبر ماركت علي) ليس فيه مخالفة للقرار الصادر عن رئيس الأجراء بتاريخ 29/7/1996، إذ أن القرار المذكور صدر بإجابة عن طلب وكيل المستأنف عليه إلقاء الحجز على أموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة سيما وأن طلبه هذا كان تكرارا لما كان قد طلبه بتاريخ 11/7/1996 و 21/7/1996، أما وروده عبارة (... وكذلك الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة النقدية أينما وجدت... ) في القرار المذكور فلا تعني أن هذا القرار اقتصر على حجز نقود المستأنف.
كما أن عدم التفات مأمور الإجراء إلى اعتراضات المستأنف حول عدم ملكيته للأموال المحجوزة أو إلى الاعتراض الذي قدمه أثناء عملية الجحز ليس فيه مخالفة لأحكام الفانون سيما وأن المستأنف لم يقدم أي قرار صادر من محكمة مختصة يقضي بتأخير الحجز أو وثيقة تشعر بتأخير الأجراء وذلك وفق أحكام المادة 49 من قانون الأجراء وبذا فقد أصاب رئيس الإجراء في الإبقاء على قرار الحجز سندا لأحكام المادة 23 من قانون الأجراء إلا أنه وقد تبين أن القرار المطروح للتنفيذ صدر غيابا بحق المستأنف الذي تقدم باعتراض ضده لدى المحكمة المختصة، فقد أخطأ رئيس الأجراء في عدم إجابة طلب المستأنف بوقف التنفيذ الذي وصل إليه وذلك عملا بأحكام المادة (19) و المادة (22) من ذات القانون.

منطوق الحكم
لذا، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بوقف تنفيذ القضية الإجرائية الصادر فيها وذلك لحين البت في الاعتراض المقدم ضد الحكم المطروح للتنفيذ، كما نقرر إعادة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/12/1996

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:28 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved