|| |
|
||||
محكمة النقض ترد الطعن في قرار تأجيل الانتخابات
قانون: ردت محكمة النقض بصفتها الادارية، صباح اليوم، الطعن المقدم من تجمع الكل الفلسطيني، بواسطة ممثله المحامي الدكتور بسام القواسمة، ضد المرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات العامة وقرار لجنة الانتخابات المركزية وقف العملية الانتخابية. حيث قررت هيئة المحكمة، رد الطعن واعتبرت تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، اضافة لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن. وقال القواسمة تعقيباً على ذلك:" بأن قرار المحكمة، هو تذرع بأعمال السيادة، ولكن الفقه الاداريي و القضاء الاداري يُعرف أعمال السيادة عكس ذلك، ولا ينطبق عليه أعمال السيادة". وأضاف المحامي الدكتور القواسمة:" وهذا دليل على ان القضاء بحاجة الى اصلاح وترميم، وانه واقع تحت سطوة السلطة التنفيذية المنتهية الولاية". الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-10-2021 04:28 مساء الزوار: 148 التعليقات: 0
|