اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص القرارات والتوصيات المتعلقة بخطط الأبحاث
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
مرفق دفعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بخطط الأبحاث للزميلات والزملاء المتدربين المدرجة أسماؤهم .
ملاحظة : سوف يتم نشر الدفعات الاخرى في اعلانات
|
الاسم
|
عنوان البحث والخطه الاول
|
سبب الرفض
|
1
|
انجي ابراهيم موسى كشك
|
الطبيعة القانونية للتعاقد عن الوسائل الالكترونية في فلسطين
|
نوصي بالموافقة على العنوان وتعديل الخطة من حيث منهج الدراسة وتقسيم البحث الى مباحث ومطالب ومراعاة التوازن عند التقسيم مع ضرورة فصل المصادر عن المراجع وعلى ان تكون دراسة مقارنة
|
2
|
جاد نور الدين فايز محمد جبر
|
القضاء الدستوري ودوره في حماية الحقوقو والحريات ( الحق في الامن الجنائي نموذجا )
|
نوصي برفض العنوان لعدم الوضوح وعدم تحديد نطاق الدراسة والقوانين ذات العلاقة وعدم ذكر اي مصدر في القائمة
|
3
|
ديمة يوسف فهمي عرب
|
افشاء اسرار التحقيق الابتدائي في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية
|
نوصي بالموافقة على العنوان وتعديل الخطة وارفاق قائمة المصادر والمراجع
|
4
|
رافت فلاح محمد ابو سرحان
|
القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
|
نوصي بالموافقة على العنوان وتعديل الخطة باعادة تقسيم البحث مع مراعاة التوازن عند التقسيم وضرورة فصل المصادر عن المراجع
|
5
|
ساره سميح عدوان ابو فاره
|
حقوق العامل في ظل جائحة كورونا
|
نوصي بالموافقة على العنوان وتعديل الخطة على ان تكون الدراسة مقارنة والالتزام بقانون العمل الفلسطيني فقط
|
6
|
صهيب ربحي احمد عريبي عريقات
|
عقوبة الاعدام في فلسطين
|
نوصي بالموافقة على العنوان والمقترح والخطة
|
7
|
مازن وليد عبد الرحيم قواسمة
|
جريمة التحريض على ضوء قانون العقوبات الاردني رقم ( 16) لسنة (1960)
|
نوصي برفض العنوان والخطة كون البحث مقدم اطروحه ماجستير لدى جامعة مؤته في عمان
|
8
|
محمد سميح عبد الرحمن غنام
|
القوة القانونية لعقد البيع العرفي الواقع على الاراضي غير المسجلة في ضوء الفقه والقضاء الفلسطييني
|
نوصي بالموافقة على العنوان ورفض الخطة لافتقارها لعناصر البحث العلمي
|
9
|
مروه خالد محمود مناصره
|
مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في فلسطين
|
نوصي بالموافقة على العنوان والمقترح والخطة
|
10
|
منتصر عودة الله سالم ابو فنار
|
القرار بقانون وفقا لنص المادة 43 من قانون الاساسي الفلسطييني
|
نوصي برفض العنوان للشمولية والعمومية حيث انه تم رفض ذات العنوان سابقا
|