|| |
|
||||
قرار رقم (2) لسنة 2006م بشأن منع الاستبدال في التعيينات العسكرية
قرار رقم (2) لسنة 2006م بشأن منع الاستبدال في التعيينات العسكرية
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ: 19/1/2006 ميلادية الموافق: 19/ذو الحجة/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 04:30 مساء الزوار: 615 التعليقات: 0
|