|| |
|
||||
قرار رقم (3) لسنة 2006م بشأن منع انتقال الموظفين بين الخدمة المدنية والعسكرية
قرار رقم (3) لسنة 2006م بشأن منع انتقال الموظفين بين الخدمة المدنية والعسكرية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة غزة بتاريخ: 19/1/2006 ميلادية الموافق: 19/ذو الحجة/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 04:32 مساء الزوار: 686 التعليقات: 0
|