|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2005م بتخصيص مبلغ مالي لإقامة مهرجان المتوسط غداة الانسحاب الإسرائي
قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2005 بتخصيص مبلغ مالي لإقامة مهرجان المتوسط غداة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/7/2005م الموافق 13 جماد آخر 1426 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:37 مساء الزوار: 752 التعليقات: 0
|