||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281024
عدد الزيارات اليوم : 7805
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 2006م بشأن تقليص نفوذ بلدية خانيونس

قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 2006م بشأن تقليص نفوذ بلدية خانيونس


بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة (4) منه، وعلى قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936م، وبناءً على توصية اللجنة المركزية بجلستها رقم (5/2006) بتاريخ 26/4/2006، وعلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيراً للحكم المحلي بالإنابة ورئيساً لمجلس التنظيم الأعلى، أقرر ما يلي:
مادة (1)
تقليص حدود بلدية خانيونس وذلك باستترال القطع والقسائم المبينة في الجدول التالي من منطقة نفوذها وإضافتها إلى الحدود الإدارية لبلدية القرارة: رقم القطعة رقم القسيمة 97 كاملة 96 القسائم 33، 57، 55، 54، 46، 53، 56، 49، 52، 51، 50، 48، 47، 30، 45، 60، 59، جزء من (1) 89 20-19

مادة (2)
تعدل خارطة حدود مدينة خانيونس السابق إقرارها على المشروع الهيكلي الموضوع موضع التنفيذ بقرار رئيس مجلس التنظيم الأعلى المؤرخ 18/12/2000م وفقاً لما ورد في المادة رقم (1).

مادة (3)
يعمل بهذا القرار بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في الصحف المحلية.

م. زياد الظاظا وزير الحكم المحلي بالإنابة بالإضافة لصفته رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:31 مساء  الزوار: 1056    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved