||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294380
عدد الزيارات اليوم : 4256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الحكم المحلي رقم (2) لسنة 2006م بشأن توسيع نفوذ بلدية القرارة

قرار وزير الحكم المحلي رقم (2) لسنة 2006 م بشأن توسيع نفوذ بلدية القرارة


بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة (4) منه، وعلى قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936م، وبناءً على توصية مجلس بلدية القرارة المتخذة بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 1/4/2006. وعلى توصية اللجنة المركزية بجلستها رقم (5/2006) بتاريخ 26/4/2006، وعلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيراً للحكم المحلي بالإنابة ورئيساً لمجلس التنظيم الأعلى، أقرر ما يلي:
مادة (1)
يتم توسيع منطقة نفوذ بلدية القرارة وذلك بإضافة قسائم وقطع التسجيل المبينة في الجدول التالي: رقم القطعة رقم القسيمة الفئة التنظيمية للأرض 97 كاملاً جزء من منطقة تنظيم بلدية خانيونس 96 القسائم 33، 57، 55، 54، 46، 53، 56، 49، 52، 51، 50، 48، 47، 30، 45، 60، 59 ، جزء من (1) جزء من منطقة تنظيم بلدية خانيونس 89 20 -19 جزء من منطقة تنظيم بلدية خانيونس 2356 جزء من (4)، جزء من (5) إقليمي 137 49، جزء من (47) إقليمي

مادة (2)
تعدل خارطة حدود مدينة القرارة السابق إقرارها على المشروع الهيكلي الموضوع موضع التنفيذ بقرار رئيس مجلس التنظيم الأعلى رقم (182) بالجلسة رقم (9/2000) المؤرخة 2/9/2000 م وفقاً لما ورد في المادة رقم (1)

مادة (3)
تعتبر المنطقة الموسعة المشار إليها في المادة رقم (1) من هذا القرار و المحددة على خارطة النفوذ الموسع منطقة تنظيمية يسري عليها قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936م.

مادة (4)
تكلف اللجنة المحلية لمنطقة تنظيم القرارة بالمبادرة فوراً إلى إعداد خطة استعمالات الأراضي (المشروع الهيكلي) للمنطقة الموسعة على أن تتضمن الخطة كافة الأحكام الوجوبية المنصوص عليها في المادة رقم (12) من قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936م، وأية مسائل جوازية أخرى تضمنها نص المادة (14) من القانون.

مادة (5)
يحظر على مجلس بلدية القرارة بالإضافة إلى صفته لجنة محلية للبناء والتنظيم ممارسة أية صلاحيات تنظيمية في المنطقة الموسعة بما في ذلك منح رخص للبناء من أي نوع أو رخص لمزاولة الحرف والصناعات أو إصدار أية قرارات بإجازة الأبنية ضمن منطقة التوسيع ويستمر هذا الحظر لحين تصديق خطة استعمالات الأراضي (المشروع الهيكلي) للمنطقة الموسعة ووضعها موضع التنفيذ.

مادة (6)
يعمل بهذا القرار بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في الصحف المحلية.

م. زياد الظاظا وزير الحكم المحلي بالإنابة بالإضافة لصفته رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:31 مساء  الزوار: 1161    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved