||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623110
عدد الزيارات اليوم : 9693
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (68) لسنة 2006م بشأن اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2006م بشأن اجتماعات اللجان الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء. وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة تحت رقم (1/14/10). بتاريخ 4/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
يجوز للوزير أو الوزير المكلف ندب وكيل الوزارة المعنية أو غيره من أحد موظفي الفئة العليا عنه. لحضور اجتماعات اللجان الوزارية الدائمة أو أي لجنة خاصة أخرى مشكلة من مجلس الوزراء.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 4/7/2006 ميلادية. الموافق: 8/جمادي الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:38 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved