||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624052
عدد الزيارات اليوم : 10635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (70) لسنة 2006م بشأن هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2006م بشأن تعديل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء


مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير المالية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/7/م.و/أ.ق) لسنة 2004م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14/21/م.و/أ.ق) لسنة 2004م. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/12/م.و/أ.هـ) لسنة 2006م. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة تحت رقم (1/15/10) بتاريخ 11/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تُعدل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإضافة مسمى وكيل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة (A1).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة –كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 11/7/2006 ميلادية. الموافق: 15/جمادي الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:39 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved