||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622536
عدد الزيارات اليوم : 9119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (98) لسنة 2006م بشأن التعامل بنظام (mailing group)

قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2006 بشأن التعامل بنظام ألـ (MAILING GROUP )


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (8/20/10) بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التعامل بنظام ألـ (MAILING GROUP ) في مراسلات مجلس الوزراء مع الوزارات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة-كلًّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:54 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved