||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424766
عدد الزيارات اليوم : 921
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (102) لسنة 2006م بشأن التحضير لعقد مؤتمر القانون والعدالة في الشرق الأوسط

قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2006 بشأن التحضير لعقد مؤتمر القانون والعدالة في الشرق الأوسط


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وبتنسيب من وزير العدل. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (15/20/10) بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
1- الموافقة على العرض المقدم من الخبير القانوني حول عقد مؤتمر قانوني تحت عنوان القانون والعدالة في الشرق الأوسط. 2- تكليف وزير العدل التنسيق مع الخبير القانوني بغية الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر القانون والعدالة في الشرق الأوسط. وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:54 مساء  الزوار: 1115    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved