||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604578
عدد الزيارات اليوم : 637
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (150) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للوفاق الوطني

قرار رقم (150) لسنة 2007م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للوفاق الوطني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (6) لسنة 2007م الصادر بتاريخ 16/2/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية العليا للوفاق الوطني على النحو التالي: 1- السيد/ إبراهيم أبو النجا رئيساً. 2- ممثلاً عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عضواً. 3- ممثلاً عن المجلس التشريعي عضواً. 4- ممثلاً عن مجلس الوزراء عضواً. 5- خمس شخصيات مستقلة أعضاء.

مادة (2)
تضع اللجنة التعريفات والمبادئ والأهداف والخطط والآليات الكفيلة بإنجاح مهامها.

مادة (3)
يجوز للجنة الوطنية العليا للوفاق الوطني تشكيل لجان تابعة لها في كافة محافظات الوطن.

مادة (4)
تتكفل رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة بتوفير كل المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/3/2007 ميلادية. الموافق: 5/ ربيع الأول/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:06 مساء  الزوار: 845    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved