||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605356
عدد الزيارات اليوم : 1415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (151) لسنة 2007 بتشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ أحكام مرسوم مؤسسة ياسر عرفات

قرار رقم (151) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2007م. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة مؤقتة للعمل خلال ستة شهور على تنفيذ أحكام مرسوم مؤسسة ياسر عرفات وإشهاره وموافاة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالمقترحات والنتائج والتوصيات لتثبيت وجود المؤسسة ضمن المؤسسات الفلسطينية من التالية أسماؤهم: 1- د. ناصر القدوة. 2- الأخت انتصار الوزير. 3- د. رفيق الحسيني. 4- د. رمزي خوري. 5- د. محمد مصطفى. 6- المحامي علي مهنا. 7- المحامي علام الأحمد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:25/3/2007 ميلادية. الموافق: 6/ربيع الأول/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:07 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved