|| |
|
||||
مرسوم رقم 11 لسنة 2007 بشأن تعليق العمل بأحكام المواد (65،66،67)
مرسوم رقم (11) لسنة 2007م بشأن تعليق العمل بأحكام المواد (65،66،67)
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/6/2007 ميلادية. الموافق: 29/جمادي الأولى/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:36 مساء الزوار: 888 التعليقات: 0
|