|| |
|
||||
مرسوم رقم 12 لسنة 2007م بشأن تعليق العمل بأحكام المادة (79)
مرسوم رقم (12) لسنة 2007م بشأن تعليق العمل بأحكام المادة (79)
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/6/2007 ميلادية. الموافق: 02/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:37 مساء الزوار: 903 التعليقات: 0
|