||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35551787
عدد الزيارات اليوم : 6121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 248 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 248/ 2001 أراضي
**************************
المبادئ القانونية
لا يجوز بعد اختتام بينات الطرفين تأجيل الدعوى تأجيلا عاما لما يلحق ذلك من ضرر لأحد الطرفين بتعليق الدعوى دون فصل، لأن الفصل في الدعوى عندها يصبح حقا مكتسبا.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشار / محمد صبح والأستاذ / زكريا كحيل. سكرتارية : عرفات العبسي
المستأنفة: فاطمة عامر يوسف الخطيب وكيلها المحامي / على الناعوق. المستأنف ضدهم: 1) ناهض حسن يوسف الخطيب 2) محمود حسن يوسف الخطيب 3) أحمد حسن يوسف الخطيب وكيلهم المحامي/ يونس الجرو.
الموضوع: القرار الصادر من لدن المحكمة المركزية بغزة في القضية الأراضي رقم 279/95 والقاضي بتأجيل القضية تأجيلاً عاماً . علماً بأننا قد حصلنا على إذن باستئناف الطلب رقم 470/2001 بتاريخ 6/9/2001م.
تاريخ تقديمه: 20/ 9/ 2001م. جلسة يوم: الأربعاء 16/1/2002م. الحضور: حضر وكليل المستأنفة الأستاذ/ على الناعوق . حضر وكيل المستأنف ضدهم الأستاذ / يونس الجرو. **************************
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث أن المستأنفة على إذن بالاستئناف في الطلب رقم 470/ 2001 مركزية في 6/9/2001 .
وحيث أن المحكمة المركزية بغزة قررت في 29/5/ 2001 تأجيل القضية 279/95 (تنفيذ عيني) تأجيلاً عاماً مع فك كافة الحجوزات الملقاة على أرض النزاع على أساس أن طلب التأجيل هو المدعى صاحب الشأن الذي ضمن طلبه فك كل الحجوزات. وحيث أن هذا القرار لم يرق للمستأنفة ( المدعى عليها الثانية في الدعوى الأصلية) فطعنت فية بهذا الاستئناف بلائحة استئناف مؤرخة 19/9/2001 أهم ما جاء فيها:
1)أن قرار محكمة الموضوع قد أجحفت بحقوق المستأنفة لأن هذه الدعوى مقامة منذ سنة 1995 واستمر المستأنف ضدهم عدة سنوات في تقديم بيناتهم وفوجئتا بوكيل المستأنف ضدهم يطلب من المحكمة تقديم بينة مفندة إلا أنه لم يستطع أن يقدمها خلال عدة جلسات .
2)لايجوز الطلب بتأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً بعد اختتام بينات الطرفين بدلاً من حجز القضية للحكم فيها لأن ذلك في حد ذاته يلحق الضرر بحقوق المستأنفة والفصل في الدعوى يمثل أمرأ هاماً وحيوياً بالنسبة لها.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت لمرافعة وكيل المستأنفة في جلسة 16/1/2002 فكرر ما جاء أعلاه وأضاف انه لا يمكن التأجيل العام دون اتفاق الطرفين فرد عليه وكيل المستأنف ضدهم ان للمدعى أن يدير دعواه كما يريد والسبب في طلب التأجيل العام هو وجود المدعين ( المستانف ضدهم) داخل السجن في غزة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه يجوز بعد اختتام بينات الطرفين تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً لما يلحق من ضرر لأحد الطرفين بتعليق الدعوى دون فصل لأن الفصل في الدعوى أصبح حقاً مكتسباً له. لما كان ذلك فقد بات القرار المستأنف بعيداً عن الصواب مما يستلزم إلغاؤه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها حسب الأصول.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها حسب الأصول وإلزام المستانف عليهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 16/1/2002
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( زكريا كحيل) ( محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 27-11-2012 09:38 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved