||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35544147
عدد الزيارات اليوم : 9837
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 178 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 178/99
الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف :شركة الرام ويمثلها / مصطفى عبد الكريم عطية الرقب. وكيله المحامي / محمد ابو عودة المستأنف ضده :محمد عبد سليم البطة – خانيونس – الشيخ ناصر. وكيله المحاميان / يونس الاغا وناهض السقا
موضوع الاستئناف : الحكم الصادر بتاريخ 3/7/99 عن المحكمة المركزية بخانيونس في القضية رقم 168/98 اجراءات جزئية والقاضي برد دعوى المستأنف والزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه :31/7/99 جلسة يوم :الأربعاء 20/10/99 الحضور : حضر الأستاذ / محمد أبو عودة وكيل المستأنف وحضر المستأنف ضده بالذات.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنفة قد اقامت لدى محكمة مركزية خانيونس القضية الحقوقية رقم 168/98 – اجراءات جزئية – اختصمت فيها المستأنف ضده تستأديه مبلغ (17730) شيكل بموجب شيك يحمل رقم (88392003) مسحوباً لصالحها على البنك العقاري العربي – فرع خانيونس – مستحق الاداء بتاريخ 28/10/97 وتبين للمستانف أن صرف الشيك موقوف بأمر المستأنف عليه.
وحيث أنه بجلسة 12/9/98 قررت المحكمة منح المستدعى – المستأنف ضده – اذناً بالحضور والدفاع.
وحيث أن محكمة مركزية خانيونس استمعت الى بينات الطرفين وحجزت القضية لاصدار القرار بجلسية 28/4/99 ومن ثم تقدم الطرفان بمذكرات مرافعة ختامية وفي جلسة القرار قررت المحكمة فتح باب المرافعة وتكليف المدعي بأبراز ورقة المخالصة التي يدعي بحيازته لها في جلسة 24/5/99 وفي تلك الجلسة ابرز وكيل المدعي المخالصة وميزت م/4 وأجلت القضية لاصدار القرار بجلسة 3/7/99 وفي تلك الجلسة حكمت المحكمة برد الدعوى تأسيساً على اجراء مخالصة بين الطرفين لتصفية الحساب بينهما بمقتضى سند مكتوب موقع عليه منهما تم فيه قسمة قيمة الشيكات المحررة بأسم المدعى عليه والمستحقة على الحكومة مناصفة بينهما ومقابل ما يستحقه المدعي حرر المدعى عليه له الشيك موضوع الدعوى ومن ثم اوقف المدعى عليه صرف هذا الشيك وقدم للمحاكمة بتهمة جزائية وقبل إدانته وقع المدعي اقراراً مؤرخاً 23/5/98 بتسليم قيمة الشيك المذكور عداً ونقداً وأن المدعى بعد إبراز المدعى عليه الاقرار أمام المحكمة لم يطلب تقديم بينة مفندة حول هذا الاقرار. ولما كان الاقرار سند كتابي لاحق لسند المصالحة وتاريخ الشيك فهو يعتبر بينة داحضة كافية لتقويض اساس ادعاء المدعى بعدم الوفاء.
وحيث ان المستأنف قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف 1- اغفال محكمة الموضوع طعن المستأنف بأن المخالصة بأنها وهمية لا وجود لها ولم يوقع عليها ولم تحلها المحكمة للنيابة لاستجلاء حقيقة تزويرها.
2-عدم الاستماع الى شهود تصفية الشركة بين الطرفين طبقاً للمبرز م/4 الذين حضروا لاداء الشهادة بجلسة 24/5/99 وهو ما يعتبر بينة مفندة.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان الحكم المستانف في محله لما قام عليه من اسباب استخلصتها محكمة الموضوع من البينات المطروحة عليها بوجه سائغ وسليم وأن ما اثاره المستأنف في استئنافه من أوجه لم ينل منه وبالاضافة الى ما أوردته محكمة أول درجة في حيثيات حكمها فان طعن المستأنف في المخالصة المبرزة م/4 وفي الاقرار المبرز م ع/1 مردود بأن شهود المدعى عليه اثبتوا وقوع هذه المخالصة بين الطرفين وصدور الشيك موضوع الدعوى بناءاً عليها واقرار المستانف اللاحق بقبض قيمته – ولم يقدم المستأنف بينة مفندة ضد تلك البينة بالاضافة الى انه الذي أبرز هذه المخالصة للمحكمة عندما طلبتها منه ولم يدعي أمامها في أي وقد أثناء اجراءات التقاضي بالحصول على تلك المخالصة والاقرار بالغش والخداع والاكراه والتزوير. ومن ثم يكون إنكاره لوقوع مخالصة مع المستأنف ضده. وصدور إقرار منه مجرداً لم يقم الدليل عليه مما ترى معه المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف، والزمت المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 20/10/99
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 27-11-2012 09:40 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved