||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545510
عدد الزيارات اليوم : 11200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 146 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/4/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 146/2002
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح ويونس الأغا و سعادة الدجاني . سكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: عيد مصباح محمود عاشور. وكيله المحامي / غازي أبو وردة. المطعون ضده: سعدي سعيد الحلو. وكيله المحاميان / يونس الجرو وعزمي العكلوك.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محمكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 127/2002 بتاريخ 11/11/2002 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل أتعاب محاماه.
تاريخ الإيداع: 26/11/ 2002 جلسة يوم: الأثنين 28/4/2003 الحضور: حضر الأستاذ / غازي أبو وردة وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / عزمي العكلوك وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع تخلص في أن الطاعن قد أقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 515/1995 اختصم فيها المطعون ضده بدعوى إبطال عقد بيع لتخلف المطعون ضده عن دفع الثمن. ولبطلان العقد بسبب عدم ملكيته للقسيمة 671 المباعة.
وحيث انه بجلسة 21/10/2001 بعد ان اختتم المدعي عليه – الطعون ضده – بيناته طلب المدعي (الطاعن) تقديم بينة مفندة لبينة المدعي عليه حول رقم القسيمة التي حصل الأخير على رخصة لإقامة بناء عليها استناداً لعقد البيع وتزوير رقمها فيه وبجلسة12/5/2002 قررت المحكمة رفض الطلب تأسيساً على أن التحقيق في التزوير يخرج عن اختصاص المحكمة وبجلسة 23/6/2002 قررت المحكمة رد الدعوى تأسيساً على ان الأرض موضوع الدعوى مسجلة باسم المدعي لدى دائرة تسجيل الأراضي بموجب المبرزين 4/2، م/3 وانه لم يوقع على أية عقود تتعلق بالبيع وأن الذي قام بعملية البيع هو شخص آخر دون وكالة أو تفويض من المدعي. وأن عقد البيع وهو محل الدعوى لم يبرزه أي من الطرفين فيها.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للطاعن فبادر إلى إستئنافه امام محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في القضية رقم 127/2002 ويقوم مبنى الطعن في أن محكمة أول درجة قد خالف القانون عندما رفضت طلبه تقديم بينة
مفندة حول رقم القطعة والقسيمة كما ان العقد موضوع الدعوى يشوبه البطلان لأن العقد الذي عقده مع المدعي عليه لم يكن موكلاً بالبيع أو مفوضاً منه بعقده. وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإبطال العقد واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة والسماح له بتقديم بينة مفندة وإبراز العقد.
وحيث أنه بعد أن استعمت محكمة الاسئتناف إلى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 11/11/2002 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون عندما قضى برد الدعوى لغياب أهم عناصرها وهو العقد الذي يطلب المستأنف ضده إبطاله. كما أنه لا يجوز لوكيل المستأنف وقد فوت فرصة تقديم بينة لإثبات عناصر دعواه أن يطلب فتح باب المرافعة لتقديم بينة مفندة لأن هذا الطلب لا يكون إلا حيث تظهر من بينة المدعي عليه أمور لم تتطرق لها بينة المدعي حيث يسمح لهذا الأخير تفنيدها ولا يجوز أن يستخدم هذا الحق من قبل المدعي لاستدراك ما فاته تقديمه من بينات.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر إلى الطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الطعن في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن المادة 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت على أنه – للخصم الذي بدأ بالدعوى أن يقدم بينة مفندة – ومن ثم لا يجوز الإستئناف الاجتهاد في تفسير هذا النص كما أنه لما كانت المادة 166 من هذا القانون قد أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى وكان العقد موضوعها لم يبرز أمامها فكان عليها لكي تتوصل إلى الحقيقة أن تكلفه بإبرازه وطالب وكيل الطاعن في ختام لائحة الطعن بإلغاء الحكم المعون فيه واحتياطيا إعادة القضية إلى محكمة أول درجة وفتح المرافعة من جديد وتقديم البينة وفقاً للقانون.
وحيث أن وكيل المطعون ضده قدم لائحة جوابية رداً على الطعن طالب في ختامها برفض الطعن.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كان الطاعن قد أقام دعواه لإبطال عقد بيع القسيمة رقم 671 من القطعة 978 بغزة إلى المطعون ضده لعدم دفع الثمن ولأنه لا يملك أرض تلك القسيمة. وكان المطعون ضده قد أعترف بأن الشراء قد انصب على أرض القسيمة 618 من تلك القطعة وأبرز وهو في سبيل دحض الدعوى شهادة تسجيل لأرض القسيمة الأولى ومستخرج قيد لأرض القسيمة الثانية وهما مسجلتان باسم الطاعن في دائرة تسجيل الأراضي كما أبرز رخصة صادرة من بلدية غزة لإقامة بناء على أرض القسيمة رقم 118 المذكورة وأدعى أن الأرض المباعة له ووضع يده عليها منذ شرائها وتصرف فيها هي أرض تلك القسيمة وانها في حقيقة الأمر نفس الأرض التي تحمل رقم القسيمة 671 وأن تدوين هذا الرقم في شهادة التسجيل قد تم بطريق الخطأ من مسجل الأراضي. فإنه لما كان ذلك وكان الطرفان قد اعترفا بوجود عقد بيع مكتوب بينهما فإنه يكون من حق الطاعن وفقاً للفقرة الثانية من المادة 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أن يقدم بينة مفندة لبينة المطعون ضده حول هذه الادعاءات وكان من واجب المحكمة لكي تفصل في الدعوى بصورة اتم وأوفى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم استنادا للمادة 166 من القانون متى استبان لها أسباباً جدية وضرورية للفصل في الدعوى كما سلف بيانه أن تقرر فتح باب المرافعة في الدعوى ليقدم الطاعن بينته المفندة.
وحيث أنه لما فات ترى المحكمة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية للسير فيها من جديد من هيئة مغايرة
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية للسير فيها من جديد من هيئة مغايرة مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 28 / 4 /2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 27-11-2012 09:41 مساء  الزوار: 1845    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved