||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543703
عدد الزيارات اليوم : 9393
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 115 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/20

نقض مدني
رقم: 115/2006
التاريخ :20/ 6/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر،عماد سليم، الدكتور عثمان التكروري، وفتحي ابو سرور
الطاعـــــن: بدر عبد الرحيم شحادة / رام الله وكيله المحامي ربيع ربيع/ رام الله المطعون ضده: جمال عمر عثمان غانم/ البيرة وكيله المحامي محمود مصلح/ رام الله
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 25/4/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/3/2006 في الاستئناف المدني رقم 120/2004 المتضمن ان القرار المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري بحق المستأنف حيث لم يتم تبليغه حسب الاصول وقد حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع وحتى لا يحرم المستأنف من درجة من درجات التقاضي تقرر المحكمة اعادة الملف الى محكمة صلح رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص من اجل ان يقوم المستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع وان يقوم المستأنف ضده بتقديم بينة مفندة.
يستند الطعن الى ان القرار المطعون فيه باطل لمخالفته القانون والاصول وذلك:
لان تبليغ المطعون ضده (المدعى عليه) بالنشر وفق المادة (20) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعذر تبليغه يعد تبليغاً صحيحاً وفق الاصول ، حيث ورد على ورقة التبليغ التي اعيدت وعليها شروحات المحضر (تبين لي انه مقيم خارج البلاد مقيم في القدس) وتعتبر هذه الورقة سنداً رسمياً ولم يثبت تزويرها.
اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً لوروده بعد مرور وفوات المدة القانونية للاستئناف ولمخالفة احكام المادة (205/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، حيث قدم الاستئناف بتاريخ 8/12/2004 وتم تبليغ الحكم بتاريخ 23/9/2004.
اخطأت المحكمة باعتمادها على ان المطعون ضده حرم من تقديم بيناته ودفوعه رغم ان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية أية أسباب أو دفوع أو بينات قانونية صحيحة يبين فيها العذر الشرعي لغيابه.
اخطأت المحكمة في قرارها الطعين بأن التبليغات غير صحيحة بالرغم من أن المطعون ضده لم يبين أو يقدم للمحكمة في لائحة استئنافه أنه يوجد له محل إقامة معروف ومحدد.
وطلب الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار الطعين والتأكيد على قرار محكمة صلح رام الله في الدعوى رقم 5/2004 مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالنقض ومرفقاتها بتاريخ 30/4/2006.
الوقائع
بتاريخ 8/1/2004 اقام الطاعن (المدعي) دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضده (المدعى عليه) موضوعها تخلية مأجور سجلت تحت رقم 5/2004 في جلسة 6/7/2004 لم يحضر المدعى عليه وورد في ورقة تبليغه (بعد البحث والتحري والسؤال وبذل الجهد افادني الشهود بأن
المطلوب تبليغه يسكن القدس حالياً ولم اجد من ينوب عنه بالتبليغ والاستلام ومن الشهود جاره في نفس العمارةويدعي ....)، وبناء على طلب وكيل المدعي قررت المحكمة عملاً ب المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تبليغ المدعى عليه بالنشر في صحيفة القدس والصاق نسخة تبليغ على آخر مكان سكن وتعليق نسخة على لوحة اعلانات المحكمة وبعد اجراء التبليغ تقرر السير بحقه حضورياً ، وقدم المدعي بينته ومرافعته، وقررت المحكمة بتاريخ 6/9/2004 الزام المدعى عليه بتخلية المأجور وبتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين وبالحالة التي استلمها عليها والزامه بدفع جميع الاجور المستحقة الى حين التخلية وتضمينه الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 120/2004 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، واصدرت المحكمة قرارها الطعين بتاريخ 16/9/2004، وتم تبليغ الحكم للمدعى عليه (المطعون ضده) بالنشر في صحيفة الحياة الجديدة بتاريخ 23/9/2004.
لم يقبل الطاعن بقرار المحكمة الاستئنافية فطعن فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن بالنقض مقدماً بتاريخ 25/4/2006 والحكم الطعين صادراً بتاريخ 18/3/2006 فإنه يكون مقدماَ ضمن المدة القانونية .
منطوق الحكم
وفي الموضوع ولما كان قرار محكمة الاستئناف اعادة الملف الى محكمة صلح رام الله من اجل ان يقوم المستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع وان يقوم المستأنف ضده بتقديم بينة مفندة يعد قراراً غير فاصل في موضوع الدعوى ولا يقبل الطعن بطريق الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى، ولا يغير من الأمر شيئاً فيما اذا كانت محكمة الاستئناف اخطأت او اصابت في اعادة الدعوى لمحكمة اول درجة، ذلك ان محكمة النقض لا تملك ان تقرر بهذا الشأن دون ان تكون قد اتصلت بالطعن اتصالاً مباشراً بان يكون القرار المطعون فيه يقبل الطعن المباشر اذ ان خطأ محكمة الاستئناف لا ينهض مبرراً لتقول محكمة النقض كلمتها فيه قبل ان تكون قد اتصلت به اتصالاً سليماً يعطيها مثل هذا الحق، ذلك ان خطأ محكمة الاستئناف لا يقبل معه ان تجاريها محكمة النقض لتقع في خطأ مقابل لقاء تصويب خطأ محكمة الاستئناف.
لهــــــذه الاسباب
تقرر المحكمة:
قبول الطعن شكلاً.
رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها.
تضمين الطاعن مائة دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/ 6 /2007
القضاة في الصدور
الرئيس الكاتب

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 27-11-2012 09:43 مساء  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved