||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35542831
عدد الزيارات اليوم : 8521
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 164 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/11

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني اجراء
رقم: 164/2005
التاريخ: 11/ 3 / 2006
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" القــــــــــــــــــــــــــرار "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة/ محمد سدر، عماد سليم، هشام الحتو ، ورفيق زهد
الطاعــــن: شركة التعهدات والانشاءات العربية/ رام الله وكيلها المحامي موسى شكري المطعون ضده: مجلس بلدية سلواد وكيله المحامي بسام ساحلية
الاجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/6/2005 للطعن بالنقض للقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/ 5/ 2005 في القضية الحقوقية رقم 20/2005 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الصلح لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع يرغب المستأنف في تقديمها والسماح للمستأنف عليها بتقديم بينة مفندة ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
يستند الطعن في مجمله الى القول بأن القرار الطعين مخالف للقانون وتطبيقه خاصة المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الاستئناف ينصب على الدعوى الحقوقية رقم 20/2005 لدى محكمة بداية رام الله وليس أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وان القرار الطعين موافق للاصول والقانون.
الوقائع
بتاريخ 27/1/2005 اصدر قاضي الموضوع حكماً حضورياً بالزام المطعون ضده (المدعى عليه) بدفع مبلغ مقداره اربعة الاف وثلاثماية دولار امريكي (للطاعن- المدعي) أو ما يعادلها مبلغاً مقداره ثلاثة الاف وثلاثة وخمسون ديناراً اردنياً والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينه الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض المطعون ضده (المدعى عليه) بهذا الحكم فتقدم باستئناف في 15/2/2005 على الحكم في القضية الاستئنافية رقم 20/2005 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية.
بتاريخ 24/5/2005 اصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حكمها باعادة ملف الدعوى الى محكمة الموضوع لسماع بينات ودفوع المستأنف (المطعون ضدها) واية بينة مفندة للمدعي (الطاعن) ومن ثم اصدار القرار المقتضى فتقدم بهذا الطعن لنقض القرار ألاستئنافي المنوه عنه اعلاه.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة فإن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه القانونية.
غير اننا نجد أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في موضوع النزاع بل قضى بفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع من اجل سماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع يرغب في تقديمها والسماح للمستأنف عليه بتقديم بينة مفندة.
وبما أن المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 اجازت للخصوم حق الطعن بالنقض في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، اذا كان الطعن مبنياً على مخالفته للقانون أو للخطأ في تطبيقه،
منطوق الحكم
وبما أن القرار المطعون فيه ليس حكماً نهائياً وبذلك فهو غير قابل للطعن وفق نص المادة 225 المشار اليها
لذا نقرر رد الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً في 11/3/2006
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيـس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 27-11-2012 09:44 مساء  الزوار: 855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved