||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646214
عدد الزيارات اليوم : 5461
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/3/31

استئناف حقوق
45/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفون: 1) محمود عوض محمد بربور / جنين 2) أحمد عوض محمد بربور / جنين 3) مهند عوض محمد بربور / جنين 4) عبير عوض محمد بربور / جنين 5) بسمة عوض محمد بربور / جنين 6) ختام عوض محمد بربور / جنين 7) نادية عوض محمد بربور / جنين 8) ريم عوض محمد بربور / جنين 9) راما عوض محمد بربور / جنين بصفتهم من ورثة المرحوم والدهم عوض محمد بربور و / أو بالاضافة لتركة وكيلهم المحامي عزام درويش / نابلس المستأنف عليها: عزيزة أحمد عبد الرحمن بصفتها من وبالاضافة لباقي ورثة و / أو تركة زوجها المرحوم عطية أحمد صالح بولاد / بديا وكيلها المحامي هشام النصر / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي .

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 17/2/1994 في القضية الاجرائية رقم 60/93 القاضي بعدم الاختصاص في رؤية الطلب المقدم من وكيل المستأنفين للرجوع عن القرار الصادر بتاريخ 14/2/1994 المتضمن رفع الحجز عن قطعة الارض رقم 41 حوض 20059 من أراضي جنين، وتسديد القضية المذكورة تسديدا نهائيا
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وقواعد العدل والانصاف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فاننا بتدقيق ملف هذه القضية نجد الوقائع التالية:-
ان الحكم المطروح للتنفيذ يتضمن الزام المستأنف عليها بصفتها المذكورة أعلاه بأن تدفع لورثة المرحوم عوض محمد حسين بربور مبلغ خمسة آلاف دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماه والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى السداد التام وتثبيت قرار الحجز التحفظي الصادر في الدعوى المتفرع عنها ذلك الحكم.
ان المدعوة فاطمة محمود أحمد بربور بصفتها أحد ورثة المرحوم عوض محمد حسين باشرت السير في اجراءات التنفيذ بموجب هذه القضية الاجرائية بما في ذلك القاء الحجز الاجرائي على قطعة الارض رقم 41 حوض 20059 من أراضي جنين وطلب بيعها الى ان مثلت بتاريخ 13/2/1994 أمام دائرة الاجراء وأقرت باستلام المبلغ موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطروح للتنفيذ ومقداره خمسة آلاف دينار اردني وطلبت فك الحجز عن القطعة المذكورة وتسديد القضية الاجرائية تسديدا نهائيا.
بتاريخ 14/2/1994 قرر رئيس الاجراء بناء على ما صرحت به فاطمة المذكورة رفع الحجز عن قطعة الارض المشار اليها تسديد هذه القضية تسديدا نهائيا واشعار دائرة تسجيل أراضي جنين بذلك.
وبتاريخ 17/2/1994 مثل وكيل المستأنفين وهم من ورثة المرحوم عوض محمد بربور مورثهم وموروث فاطمة المذكورة أمام دائرة الاجراء وصرح بأن الوارثة فاطمة لا تملك حق القرار والقبض في هذه القضية الا بما يتعلق بحصتها الارثية فقط، وان اقرارها هذا قاصر عليها ولا يتعدى الى باقي الورثة، ولا تملك الحق في طلب فك الحجز عن الأرض المحجوزة قبل ان يتسلم باقي الورثة حقوقهم الارثية المحكوم بها وهي بالتالي لا تملك حق طلب تسديد القضية الاجرائية وطلب بناء على ذلك الرجوع عن القرار الصادر بتاريخ 14/2/1994 واعادة الحجز على قطعة الارض المشار اليها آنفا بالقدر الذي يعادل حصص باقي موكليه من الورثة في المبلغ المحكوم به المبين في ملف القضية الاجرائية موضوع هذا الاستئناف.
بذات التاريخ أصدر رئيس الاجراء القرار المستأنف المتضمن (حيث ان القرار الصادر بتاريخ 14/2/1994 صادر بتسديد الدعوى بناء على اقرار المدعية في اعلام الحكم موضوع التنفيذ وحيث ان مسؤولية المدعية المذكورة هي مسؤولية أمام الورثة وليس من اختصاص هذه الدائرة بحثها فأني أقر رد الطلب كون الدعوى مسددة وأفهم في 17/2/1994).
التسبيب
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع ان المدعوة فاطمة محمود أحمد بربور هي أحد الورثة المحكوم لهم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطروح للتنفيذ، وان المستأنفين هم من ضمن باقي الورثة الذين يستحقون حصصا في المبلغ موضوع القضية الاجرائية التي طلبت فاطمة المذكورة تسديدها بداعي انها تسلمت قيمته وان تلك القيمة هي خمسة الاف دينار أردني، في الوقت الذي نجد فيه ان قيمة المبلغ المستحق بموجب هذه القضية يزيد كثيرا عن هذا المبلغ، فضلا عن انها لا تملك أصلا ان تقبض و / أو تقر بقبض ما يزيد عن حصتها الارثية وفق نص المادة 1642 من المجلة.
وعليه وحيث ان هذا الاقرار لا يسري على المستأنفين فان ما توصل اليه رئيس الاجراء في القرار المستأنف يكون مخالفا للقانون ونقرر بالتالي قبول الاستئناف موضوعا وفسخ هذا القرار فيما يتعلق بالمستأنفين وكذلك فسخ القرار الصادر بتاريخ 14/2/1994 المتضمن رفع الحجز عن قطعة الارض رقم 41 حوض 20059 من أراضي جنين والابقاء على هذا الحجز بما يعادل حصص المستأنفين في الميلغ موضوع هذه القضية واشعار دائرة تسجيل أراضي جنين بذلك، واعادة الاوراق الى رئيس الاجراء للسير في التنفيذ حسب الاصول بالنسبة لهذه الحصص والزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف

وبتاريخ 3/6/1995 اصدرت محكمة البداية استنتاجاتها المتضمنة التصديق على المصالحة التي تمت بين فريقي الدعوى من الجلسة المنعقدة امامها في التاريخ المذكور ورفعت الينا تلك الاستنتاجات وفق ما كلفناها بموجب قرارنا المذكور
وبالمحاكمة الجارية امامنا بتاريخ 13/6/1995 حضر الوكيلان وبعد تلاوة الاستنتاجات طلبا الاخذ بها بعد ان صرج بأن النزاع موضوع الدعوى قد تم تسويته بموجب المصالحة المذكورة.
منطوق الحكم
وعليه فاننا بناء على طلب الوكيلين نقرر الاخذ باستنتاجات محكمة البداية والتصديق على المصالحة التي تمت بين فريقي الدعوى بتاريخ 3/6/1995 واعتبارها حكما صادرا عن المحكمة قابلا للتنفيذ دون حكم لأي من الفريقين بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماه لعدم المطالبة بها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 31/3/1994.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:42 صباحا  الزوار: 734    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved