|| |
|
||||
حكم رقم 315 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/7
استئناف حقوق 315/99 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله الديباجة المستأنف: محمد حسن نجار/عنبتا بصفته وبالاضافة لباقي ورثة حسن ابراهيم نجار وكيلاه المحاميان عبد الكريم حنون وجواد عماوي المستانف عليه: عدنان كمال إسماعيل/طولكرم بصفته وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم الشيخ كمال إسماعيل عبد الله إسماعيل الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر الأسباب والوقائع بالمحاكمه الجاريه في جلسة 11/10/99 تقرر بناء على طلب وكيل المستأنف إجراء محاكمة المستأنف عليه غيابيا كما تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونيه وقدم وكيل السمتأنف مرافعه خطيه طلب فيها فسخ القرار المستأنف وشالحكم حسب لائحة دعواه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماه. ونحن بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي (المستأنف) قد أورد في البند الأول منها ان اتفاقا ثم بتاريخ 10/12/52 بين مورثه ومورث المدعى عليه يتضمن قيام الأول بتعمير قطعة الأرض موضوع الدعوى وتشجيرها على ان يتم بعد 10-15 عاما قسمة هذه الأرض بحيث يتملك مورث المدعي ثلثها مع الشجر ويكون الباقي لمورث المدعى عليه, وجاء في البند الثاني من لائحة الدعوى انه بعد مضي المدة المتفق عليها بموجب عقد المغارسه تمت قسمة الأرض بين المورثين ومنذ ذلك التاريخ والمدعي يتصرف بصفته المذكورة أعلاه بهذه الحصه تصرف المالك وان المدعى عليه يعارضه بملكية هذه الحصه والتصرف فيها ويقف عائقا أمامه في تسجيل تلك الحصه لدى الدوائر الرسميه المختصه, ونحد كذلك ان المستأنف عليه (المدعى عليه) قد رد بلائحة جوابيه أقر يها بما ورد في لائحة الدعوى وذهب أكثر من ذلك الى عدم الممانعه في الحكم للمدعي حسب لائحة دعواه. والذي نراه على ضوء وقائع الدعوى وما جاء فيها من ادعاءات ان ما توصل اليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف يتفق واحكام القانون هذا فضلا عن ان ما جاء في اللائحة الجوابيه المقدمه من المستأنف عليه الذي حوكم غيابيا أمام محكمة البداية وكذلك أمام محكمتنا يشير بشكل واضح الى ان سبب الدعوى وهو المعارضه المدعى بها غير قائم أص ما دام ان تلك اللائحة لم تتضمن شيئا من ذلك بل بالعكس من هذا نجد ان اللائحة المذكوره تضمنت إقرارا كاملا بحق المستأنف وعدم ممانعه في الحكم له حسب لائحة دعواه الأمر الذي يفقد الدعوى سببها وهو وجود المعارضه الحقيقيه التي لم يتم إثباتها من خلال البينه. قاضي قاض الرئيس الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:42 صباحا الزوار: 689 التعليقات: 0
|