||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646724
عدد الزيارات اليوم : 5971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/3/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 193/2001 حقوق

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: احمد عوض

المستأنف: كمال حسين البواب – من غزة وكيله المحامي/ محمد عبد السلام داود المستأنف ضده: محمد حسن ابو سمعان – من غزة وكيله المحاميان/ عاشور كلاب واديب الربعي


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2001 من محكمة مركزية غزة و القاضي برد دعوى المدعى / كمال حسين البواب على ان يتحمل ما اداه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة

تاريخ تقديمه: 24/6/2001 م جلسة يوم: الخميس 28/3/2002 م الحضور: حضر الاستاذ/ محمد داود وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ عاشور كلاب وكيل المستأنف ضده

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المدعي ( المستأنف) اقام الدعوى رقم 210/99 اجراءات جزئية لدى محكمة مركزية غزة ضد المدعي عليه(المستأنف ضده) بصحيفة اودعها لدى قلم كتاب المحكمة المركزية قال فيها ان المدعي عليه مدين له بمبلغ وقدره/22000 شيكل وذلك بموجب اقرار موقع منه ( مبرز/1) وانه طالب المدعي عليه بسداد المبلغ الا انه امتنع عن الدفع مما دعاه الى اقامة الدعوى للحكم لصالحه بالزام المدعي عليه بان يؤدي له المبلغ المدعى به (22000 شيكل) والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وحيث ان المدعي انكر الدعوى في لائحته الجوابية وقال انه غير مدين للمدعى وان الاقرار موضوع الدعوى قد اخذ منه بالقوة واجبر على توقيعه من قبل جهاز الامن العام.
وحيث ان محكمة اول درجة بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من بينات ودفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 31/5/2001 برد دعوى المدعي والزمته بما اداه من رسوم ومصاريف وبنت المحكمة حكمها على اساس انه تبين لها ان المدين هو ابن المدعي عليه وان الامن العام قام بحبس ابن المدعي عليه ومن ثم قام بالضغط على المدعي عليه واكرهه على التوقيع على الاقرار موضوع الدعوى على اساس انه هو المدين مما اوجد لدى المحكمة قناعة بعدم صحة الاقرار وفساده وعدم شرعيته وعليه قضت برد دعوى المدعى لم يرض المستأنف بقضاء محكمة اول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة اودعها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 193/2001 بنى فيها استئنافه على اساس ان المستأنف ضده وقع على الاقرار دون ضغط او اكراه وانه قام بكفالة ابنه وتعهد بدفع المبلغ وان وجوده في الامن العام كان بغرض الاصلاح وان المستأنف ضده قد وقع على الاقرار لان ابنه كان مسجون ووقع على الاقرار للافراج عنه وان الاقرار كان مقابل الشيكات المحررة من قبل ابنه وانتهى المستأنف الى طلب الغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بتادية المبلغ المطلوب في الدعوى (22000) شيكل مع الفائدة القانونية والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة الاستئناف واضاف ان الشيكات التي اصدرها وحررها ابن المستأنف ضده موجودة في الامن وليست موجودة مع موكله وان الاقرار صدر عن المستأنف دون ضغط او اكراه .
وقال وكيل المستأنف ضده ان حكم محكمة اول درجة صحيح وفي محله وان موكله ليس مدينا بالمبلغ الذي يدعيه المستأنف بموجب الاقرار وان موكله قد وقع على الاقرار نتيجة الضغط والاكراه لان ابنه كان محبوسا في الامن العام ولم يفرج عنه الا بعد توقيع المستأنف ضده على الاقرار.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وعلى اسباب الحكم المستأنف ترى ان محكمة اول درجة قد اصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت اليه في حكمها للاسباب القويمة التي بنته عليها والتي تاخذ بها المحكمة وتضيفها الى اسباب حكمها وذلك لانه تبين لهذه المحكمة وتضيفها الى اسباب حكمها وذلك لانه تبين لهذه المحكمة ان المستأنف ضده غير مدين للمستأنف وانه وقع على الاقرار كمدين للمستأنف في ظروف غير عادية تنطوي على ضغط واكراه من اجل الافراج عن ولده المحبوس لدى الامن العام يضاف الى ذلك ان جهاز الامن العام ليس هو الجهة ذات الاختصاص في النظر او التدخل في مثل هذه الامور. وعليه يكون الاستئناف في غير محله حري برفضه وتاييد الحكم المستأنف
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم الموافق 28/3/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( خليل الشياح) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:46 صباحا  الزوار: 730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved