||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646564
عدد الزيارات اليوم : 5811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 114 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 114/2004
قرار رقم: 154

المبادئ القانونية
القرارات الوقتية والمستعجلة قابلة للطعن بصورة مستقلة استناداً للمادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001، كما يجوز الطعن بها بالنقض إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله بإعتبار أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات المحاكم.
إذا كان الموكل (البائع) في الوكالة الدورية هو الذي أقر بقبض الثمن دون أن يحدد مقداره، فلا يجوز للوكيل الدوري الذي لا تشمل صلاحيته قبض الثمن وإنما التنازل عن العقار وتسجيله أن يقر بمقدار الثمن الذي قبضه الموكل، إذ لا يجوز له أن يقر عنه في واقعة لم يثبت أنه قام بها بنفسه.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش، فتحي أبو سرور

الطاعنة: سوسن رضا نمر مسعود / القدس وكيلها المحامي الاستاذ حسام فتوح / نابلس المطعون ضده: عبد الله قاسم عبد الله بدران / طولكرم وكيله المحامي الاستاذ محمود الجبشة / طولكرم

 

 

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 5/6/2004 القاضي بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/12/2003 في الطلب رقم 48/2003 القاضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال المطعون ضده المنقولة وغير المنقولة وعلى شقق ومحلات المطعون ضده والغاء كافة ما يترتب عليه من آثار ورد الطلب محل القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية :
القرار المطعون فيه مخالف للقانون وان شروط تطبيق المادة 266 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 متوافرة.
أن القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 48/2003 في محله، وان القرار المطعون فيه واجب الفسخ.

وطلب بالتالي نقص القرار المطعون فيه وإعادة الحجز على اموال المطعون ضده المنقولة وغير المنقولة وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

أجاب المطعون ضده بلائحة تضمنت ما يلي:
الطعن واجب الرد شكلاً، والقرار المطعون فيه غير قابل للطعن.
القرارات المستعجلة الصادرة بموجب المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية ليست نهائية وغير فاصلة في موضوع الدعوى ولا يجوز الطعن فيها بطريق النقض بل بالاستئناف وفق نص المادة 278 من القانون المذكور.
وبالتناوب أن مدة الطعن بالامور المستعجلة هي خمسة عشر يوماً وبذا فإن الطعن مقدم بعد المدة القانونية.
وبالتناوب أن الحجز مستند الى الاقرار الصادر عن الوكيل الدوري الذي لا ينطبق على المادة 266 من القانون المذكور لانه لا صلاحية للوكيل الدوري بالاقرار عن البائع بقبض الثمن وصلاحيته تنحصر في التنازل عن المبيع لدى الموقع الرسمي.
كذلك فإن شروط المادة 266 من ذات القانون ليست متوفره لالقاء الحجز.

وطلب بالتالي رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية ولا يرد القول بأنه غير قابل للطعن كونه قرار وقتي وليس نهائياً كما تقضي بذلك المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية،
ذلك أن المادة 192 من القانون المذكور
اجازت الطعن بها بصورة مستقلة لاتها تتضمن تدبيراً مؤقتاً
تقتضيه الدفوع الفرعية ويكون بالنسبة لذلك الفرع نهائياً مثل قرار الحجز وتوقيف البناء أو منع ذي اليد من التصرف بالمتنازع عليه اذ يجوز الطعن بها بطريق النقض اذا كان ذلك مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله باعتبار أن محكمة النقض لا تعد درجة ثالثة من درجات المحاكمة وانما هي حارس على تطبيق القانون ترد اليه من يحيد عنه، وليس لها أن تحكم في القضية بل تبرم الحكم أن كان موافقاً للقانون وتنقضه أن
لم تجده كذلك ونشير بذلك لقرارنا رقم 20 في النقض المدني رقم 1/2004. ونقرر بالتالي قبول الطعن شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما توصلت له محكمة الاستئناف من أن ايقاع الحجز استناداً للاقرار المبرز م/1 في غير محله ذلك لان الاقرار المذكور صادر عن وكيل دوري لا تشمل صلاحياته قبض الثمن بل التنازل عن العقار وتسجيله لدى دائرة التسجيل وان الذي اقر بقبض الثمن هو البائع المستأنف (وهو الطاعن) دون أن يحدد مقدار المبلغ المدفوع، ولا يجوز للوكيل الدوري أن يقر عنه في واقعة لم تثبت انه قام بها بنفسه.

هذا فضلاً عن المادة 266 تشترط أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط وان المطالب به لا تتوفر فيه الشروط المذكورة طالما لم يصدر قرار بإلغاء الوكالة الدورية وبطلان البيع.

منطوق الحكم
وحيث أن الطعن غير وارد فإننا نقرر رده موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/11/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:45 صباحا  الزوار: 785    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved