||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645415
عدد الزيارات اليوم : 4662
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 209 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/4/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 209/99

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا وحسين أبو عاصي . وسكرتارية: عادل عطا الله.

المستأنف: خالد مصطفى عواد- خان يونس المعسكرات ش اليرموك بلوك E37/340. المستأنف ضده: المحامي/ أحمد محمد أبو صبيح ش جلال عمارة أبو صلاح أو بجانب محافظة خان يونس.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 64/99 في القضية الحقوقية رقم 367/97 صلح خان يونس بتاريخ 10/7/99 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) بدفع المبلغ المدعى به وقدره ( 700 دولار أمريكي ) للمدعى (المستأنف ضده ) وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.


تاريخ تقديمه: 14/10/99 م. جلسة يوم: الأحد 9/4/2000م. الحضور: حضر المستأنف. وحضر المستأنف ضده.
//القرار//
الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الاستئناف في أن المستأنف خالد مصطفى عواد أودع لائحة استئناف لدى المحكمة العليا بغزة اختصم فيها المستأنف ضده المحامي احمد محمد أبو صبيح باعتبار أنه بتاريخ 10/7/99 أصدرت المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الاستئنافية حكماً في الاستئناف الحقوقي رقم 64/99 في القضية الحقوقية رقم 367/97 صلح خان يونس والقاضي بفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) بدفع المبلغ المدعى به وقدره ( 700 دولار أمريكي ) للمدعى ( المستأنف ضده ) وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف بتاريخ 4/10/99 على أوراق الطلب 301/99 مركزية خان يونس.
وحيث أن الحكم المستأنف لم يرق إلى المستأنف فبادر إلى استئنافه ناعياً على القرار أن المحكمة المركزية اخطات كونها ركنت إلى بينات المستأنف ضده في استنادها إلى وجود إقرار من قبل المدعى عليه ( المستأنف ) في القضية الحقوقية رقم 140/95 خان يونس والمتكونة بين المدعى عليه ( المستأنف ) والمدعى ( المستأنف ضده).
التسبيب
وحيث الثابت أن الحكم الذي قضت به محكمة أول درجة قد جاء متفقاً مع البينات التي استمعت إليها وكانت النتيجة التي توصلت من خلالها إلى القرار مبنياً على قناعتها بالوقائع المطروحة أمامها وبالتالي كان حكمها نتيجة مستساغة لما توصلت إليه من خلال ذلك ومن ثم فقد بات الاستئناف الراهن في محله مما يتعين فسخ حكم المحكمة المركزية وتأييد حكم المحكمة الصلحية.
وحيث أن خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برد دعوى المدعي وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 9/4/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين أبو عاصي ) ( يونس الأغا ) ( فايز القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:56 صباحا  الزوار: 675    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved