||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646724
عدد الزيارات اليوم : 5971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 157 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 157/99

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: وجيه إبراهيم يوسف يونس – من غزة. وكيله المحامي/ فايز النحال. المستأنف ضده: عاطف أحمد محمد طبازة. وكيله المحامي/ زياد أبو جياب.
الحكم المستأنف: هو الصادر من المحكمة المركزية بغزة في القضية الحقوقية (إجراءات جزئية) رقم 344/98 والقاضي بإلزام المدعى عليه (المستأنف ضده) بدفع مبلغ (3,500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة للمدعي (المستأنف) وجيه إبراهيم يوسف يونس على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 13/7/99 جلسة يوم: الاثنين 31/1/0002 الحضور: حضر الأستاذ/ فايز النحال وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ/ زياد أبو جياب وكيل المستأنف ضده.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعي (المستأنف) أقام الدعوى رقم 344/98 مركزية غزة ضد المدعى عليه (المستأنف ضده) طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 13,200 دينار أردني بموجب سند مستحق الأداء (مبرز م/1) وأنه سبق له مطالبة المدعي عليه بسداد المبلغ دون جدوى مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم به بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ مع ربطه بجدول غلاء المعيشة أو الفائدة القانونية منذ تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء التام مع تضمينه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن المدعى عليه رد بلائحة جوابية أنكر فيها دعوى المدعي وقال أن العلاقة بينه وبين المدعي هي علاقة استثمار لأموال لدى المدعى عليه وأن العلاقة بينهما انتهت بخسارة وأنه قام بتسديد ما للمدعي من حقوق وانتهى إلى طلب رد الدعوى.
وحيث أن المحكمة المركزية بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لأقوال الشهود وما قدمه الطرفين من بينات، قضت في جلستها يوم 19/6/1999 بإلزام المدعى عليه عاطف أحمد طبازة بدفع مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة للمدعي/ وجيه إبراهيم يونس على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة. وبنت المحكمة حكمها على أساس أنه قد تبين لها من أقوال الشهود أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعي عليه هو المبلغ المحكوم به.
لم يرض المحكوم عليه بقضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 157/99 ضد المستأنف ضده عاطف طبازة بنى فيها استئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها لعدم أخذها بما جاء في سند الدين الخطي واعتمادها في حكمها على شهادات الشهود كما وأنها أخطأت لعد ربطها المبلغ بجدول غلاء المعيشة أو الفائدة القانونية وانتهى المستأنف في استئنافه إلى طلب فسخ الحكم المستأنف أو تعديله وتضمين المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده رد بلائحة جوابية قال فيها أن المستأنف قد اقر أمام الشهود بأن المبلغ المستحق له هو 4000 دينار وأنه دفع منه 500 دينار بموجب إيصال فيكون ما تبقى في ذمته/ 3500 دينار أردني وهو ما حكمت به المحكمة وأضاف أن المستأنف قد سدد باقي المبلغ على أقساط مما دعى المحكمة إلى عدم احتساب الفائدة القانونية على المبلغ وانتهى في لائحته إلى طلب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم يخرج في مرافعته الشفوية عما جاء فيها. وكرر وكيل المستأنف ضده ما جاء في لائحته الجوابية ولم يضف جديداً في مرافعته الشفوية.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف العليا بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدم من بينات وعلى حيثيات الحكم المستأنف وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن الاستئناف في غير محله ذلك لأن المستأنف أقام دعواه على أساس أن المدعى عليه (المستأنف ضده) مدين له بمبلغ وقدره/ 13200 دينار أردني كما هو مبين في السند المبرز، ثم عاد لدى إدلائه بشهادته أمام محكمة أول درجة وقال أن المدعى عليه دفع له من أصل الدين مبلغاً وقدره/ 6500 دينار أردني وقد شهد الشاهد إبراهيم شعبان بأن المدعي (المستأنف) أقر أمامه بأن المبلغ المتبقي له في ذمة المدعى عليه هو مبلغ فقط وقدره/ 4000 دينار، دفع منه المدعي عليه مبلغاً وقدره 500 دينار بموجب إيصال. وعليه يكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه هو ما قضت به محكمة أول درجة. وعليه تكون محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها للأسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها إلى أسباب حكمها مما يقتضي معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 31/1/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:57 صباحا  الزوار: 671    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved