||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645722
عدد الزيارات اليوم : 4969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 7/99 حقوق

الديباجة
أمام السادة : المستشار/رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين ابو عاصي. وسكرتارية : نور فارس.

المستأنف :يونس عبده الطرباق بولايته على ابنته القاصرة /روندا وكيله المحامي/ فايز النحال المستأنف ضدها :شركة التأمين الاهلية المصرية – غزة الرمال – شارع ابو حصيرة وكيلها المحامي/ نهاد الشيخ ديب

الحكم المستأنف :هو الحكم الصادر عن المحكمة المركزي بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 85/98 الصادر بتاريخ 19/11/98 والقاضي بفسخ القرار التمهيدي المستأنف الصادر عن محكمة صلح جباليا بتاريخ 21/3/98 في القضية الحقوقية رقم 23/96 والقاضي قبول اعتراض وكيل المدعى (المستأنف) بعدم قبول السند واتخاذ المتقتضى القانون في مثل هذه الحالات.

تاريخ تقديمه :10/1/1999م جلسة يوم : الثلاثاء 9/3/1999م الحضور : حضر الاستاذ /فايز النحال وكيل المستأنف وحضر الاستاذ /نهاد الشيخ وكيل المستأنف ضدها
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 19/11/98 من محكمة مركزية غزة بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 85/98 والقاضي بفسخ قرار محكمة صلح جباليا الصادر بتاريخ 21/3/98 في القضية رقم 23/96 حقوق القاضي برفض طلب المدعى عليها الثانية – المستأنف ضدها – ابراز سنداً موقعاً من المدعى عليه الاول – قائد سيارة الحادث – يتضمن اقراره بوقائع تتعلق بالحادث موضوع الدعوى المقامة ضدهما. واعادة القضية الى محكمة اول درجة لقبول ابراز المستند ومناقشته حسب الاصول عند حجز القضية للقرار تاسيساً على انه طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا من انه ينبقي على محكمة اول درجة قبول ابراز أي مستند يتعلق بموضوع الدعوى على ان يكون الامر في النهاية لمحض ارادتها فاما ان تأخذ به واما ان تطرحه جانباً وبالتالي تكون محكمة اول درجة قد اخطات وشاب حكمها العيب في تطبيق القانون والسوابق القضائية.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر الى استئنافه امام هذه المحكمة بعد ان حصل من القاضي المترئس لمحكمة الاستئناف هو سند عرفي واقرار غير قضائي وبدون شهود ولا صفة للمستأنف ضدها او شاهدها فيه وقامت المستأنف ضدها بمهر المستند وتذيله بشهادة مازن اسماعيل موسى ولا يجوز لها صناعة الدليل لنفسها وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستانف وتاييد القرار الابتدائي وتضمين المستانف ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه سواء كان سند الاقرار عرفياً او قضائياً فيجوز للخصم من صدر هذا الاقرار لمصلحته ويتعلق بموضوع التقاضي ابرازه في معرض تقديم دفاعه ولا يوجد في القانون ما يقيد الخصم في ذلك. اذ ان تقدير الادلة ومدى موافقتها للقانون واستخلاص الادلة الراجحة منها يعود في نهاية الامر الى المحكمة المعروضة عليها ونم ثم ما يلوذ به المتسأنف في غير محله من هذه الناحية.
وحيث انه عن الوجه الآخر من اوجه الاستئناف فان التحقق من صفة المستانف او شاهدها في ابراز سند الاقرار فان ذلك لا يبين الا بعد ابراز السند وسماع البينة على ما اثير من دفوع تتعلق بذلك.
وحيث انه لهذه الاسباب ولما قام عليه الحكم المستأنف من اسباب ترى المحكمة ان الاستئناف قائم على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه وتاييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً 9/3/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي) (خليل الشياح) (رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:00 صباحا  الزوار: 728    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved