||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645503
عدد الزيارات اليوم : 4750
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 35 لسنة 99 فصل بتاريخ 1998/5/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الاستئناف رقم 35/99 حقوق


المبادئ القانونية
المرء مؤاخذ بإقراره متى تم هذا الإقرار برضائه، فالأصل أن يؤخذ بالإقرار إلا إذا قام الدليل على أن هذا الإقرار قد استحصل عليه بطريق الإكراه أو الغش أو الخداع.
لا تقبل البينة الشفوية ضد البينة الخطية، ولا تقبل لدحض الإقرار الخطي إلا البينة الخطية أو إقرار الخصم.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين/خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: م/ سعيد خليل المسحال-من غزه وكيلة المحامي/ عبد الرؤوف الحلبي. المستأنف ضده: د/ محمد مصطفى السبعاوى- من غزه. وكيله المحامي/ سميرالمدنى.


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر بتاريخ 10/2/99 من محكمة مركزية غزه في القضية رقم 499/96 والقاضي بالزام المستأنف (المدعى عليه) بدفع مبلغ (12482) دولار أمريكي أو ما يعادلهم بالعملة المتداولة للمستأنف ضده (المدعى) مع ربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 9% من حين المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام مع الزامة بالرسوم والمصاريف و(300) شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 3/3/1999م جلسة يوم: الاثنين 10/5/1999م الحضور: حضر الأستاذ/عبد الرؤوف الحلبي وكيل المستأنف. وحضرة الأستاذ/ سمير المدنى وكيل المستأنف ضده.

 

 

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلي المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المستأنف ضده أقام لدى محكمة مركزية غزه القضية الحقوقية رقم 499/96 اختصم فيها المستأنف بتأدية مبلغ 12482 دولار أمريكي باقي ثمن أسهمه في شركة مجموعة غزة للإنماء المساهمة الخصوصية المحدودة وقال المستأنف ضده في صحيفة دعواه شرحاً لذلك انه بتاريخ 10/2/96 باع إلي المدعى عليه- المستأنف - جميع اسهمه البالغة 19000 سهم مقابل مبلغ 19000 دولار أمريكي بموجب سند تحويل أسهم موقع حسب الأصول ونتيجة للعلاقة الوطيدة وللثقة العالية التي كانت تربطهما فقد اقر باستلام كامل الثمن ووقع على سند التحويل المتضمن ذلك الإقرار. وانه لم يقبض كامل حقوقه بل ترصد له المبلغ المدعى به بذمة المدعى عليه الذي وعد بدفعها بعد تصفية الحساب مع باقي
الشركاء في الشركة وطالبة بهذا المبلغ ولم يستجب له. وقد أودع المدعى عليه لائحة جوابية رداً على الدعوى قال فيها أن الدعوى واجبة الرد شكلاً لمخالفتها الأصول القانوينة وهي واجبة الرد موضوعاً وليس للمدعى في ذمة المدعى عليه أية حقوق مادية.
وحيث أن محكمة مركزية غزة بعد أن استمعت إلي بينات الطرفين قضت بجلسة 10/2/98 بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به أو ما يعادله بالعملة المتداولة للمدعى وربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية بواقع 9% من حين المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام. تأسيساً على أن المدعى قد وقع على سند التحويل دون أن يقبض ثمن أسهمه لوجود علاقة وطيدة وثقة عالية بينهما كونهما من رجال الأعمال البارزين في فلسطين والخارج وأنهما شركاء في شركة غزة للإنماء وأن ادعاء المدعى عليه بأن المدعى مدين له هو ادعاء في غير محله ويفتقر إلي الأساس القانوني الذي ينهض عليه وكان الأجدر به أن يسلك الطريق القانوني الذي رسمه القانون للمطالبة بما له من حقوق في ذمة المدعى.
وحيث أن المستأنف قد بادر خلال المدة القانونية إلى استئناف هذا الحكم ويعيب عليه في صحيفة الاستئناف بأنه مخالف للأصول والقواعد القانونية بصفة عامة ومخالف لنص
المادة (80) من أصول المحاكمات الحقوقية العثماني
بصورة خاصة إذ كان يتوجب على محكمة أول درجة رد الدعوى شكلاً لعدم ارتكازها على أي مستند خطى يتضمن مديونية المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وان المبرز م/1 الذي أبرزه المدعى يتضمن إقراراً منه بقبض كامل الثمن ولم يبرز المدعى أية
ورقة ضد لهذا الإقرار يبين صوريته وان المدعى عليه في شهادته أمام محكمة أول درجة قد جزم بتسوية ثمن الأسهم التي اشتراها مع المدعى من خلال الحسابات الشخصية القائمة بينهما وان تلك الأقوال لم ينكرها المدعى في شهادته وان محكمة أول درجة تجاهلت القواعد القانونية والمبادئ المستقرة والتي تنص على عدم جواز دحض ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة ووجوب الإثبات خطياً لكل تعهد أو التزام إذا زاد عن ألف قرش. وبأن المرء مؤاخذ بإقراره. وان من سعى إلي نقض ما تم جهته فسعيه مردود عليه وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وانه لا حجة مع التناقض وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى.
وحيث أن المستأنف ضده أودع لائحة جوابية رداً على الاستئناف قال فيها أن الحكم المستأنف جاء سليماً ومطابقاً للقانون والوقائع. وان قناعة محكمة الموضوع قد تم استنتاجها من خلال شهادات الشهود والمبرزات ولا رقابة عليها إلا إذا تجاوزت القانون وأن الثقة المباشرة التي أولاها المستأنف ضده هي التي كانت سبباً مباشراً في التوقيع على سند تحويل الاسهم المبرز وطالب وكيل المستأنف ضده في ختام اللائحة الجوابية
برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع إلي مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق تبين للمحكمة ما يلي:
أولاً: الثابت أن المستأنف ضده كان يملك 19000 سهم في شركة مجموعة غزة للإنماء المساهمة الخصوصية ومسجلة باسمه لدى مسجل الشركات بغزة وبتاريخ 10/2/96 قام ببيعها للمستأنف بمبلغ 19000 دولار وحرر له سند التحويل المبرز م/1 اقر فيه باستلام كامل الثمن ومن ثم أرسل رئيس إدارة الشركة معاملة التحويل مرفقاً بها سند التحويل إلي مسجل الشركات لإتمام تلك المعاملة وقد أصدر مسجل الشركات بتاريخ 23/5/96 شهادة بذلك التحويل المبرز م/2.
ثانياً: اعترف المدعى – المستأنف ضده – بقبض جزء من ثمن هذه السندات وانه تبقى بذمة المدعي عليه المبلغ المدعى به. وأدعى بأن إقراره بقبض كامل بثمن الأسهم في سند التحويل كان بناء على علاقتهما الوطيدة والثقة العالية بينهما بينما شهد المدعى عليه- المستأنف –بأن إقرار المدعى بقبض الثمن قد تم بعد تصفية حسابات خاصة بينهما واتفاقهما على خصم قيمة الأسهم من ديونه بذمة المدعى.
وحيث أنه لما كان المرء مؤاخذ بإقراره متى تم هذا الإقرار برضائه المادة 79،
1575 مجلة
كان الأصل أن يؤخذ بهذا الإقرار دون بحث ما إذا كان لهذا الإقرار مقابل إلا إذا قام الدليل القاطع على أن هذا الإقرار قد استحصل عليه بطريق الإكراه أو الغش أو الخداع.
وحيث أنه لما كان الثابت أن أي من تلك الأحوال لم تتوافر في الدعوى الراهنة وقد أعطى المدعى –المستأنف عليه - إقراره بقبض الثمن مختاراً بإرادة حرة منه وقد تم تنفيذ تعهده فيه بتحويل الأسهم التي يملكها باسم المستأنف –المدعى عليه- طبقاً لشهادة التسجيل المبرز م/2. أما ما أسندت عليه محكمة أول درجة من بينات في قضائها فإنها بينات شفوية لم تقطع على وجهة اليقين عدم استلام المدعى المبلغ الذي أقر بقبضه بالإضافة إلى أنها لا تكفى لدحض هذا الإقرار طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بعدم قبول البينة الشفهية ضد البينة الخطية، وأنه تقبل فقط البينة الخطية أو إقرار الخصم لدحض الإقرار الخطي 168/41 -58/59 س عليا.
وحيث أنه متى كان ذلك فيكون الحكم المستأنف إذ قضى للمدعى بالمبلغ المدعى به بالاستناد إلى بينات شفوية ودون توافر أحوال الإكراه أو الغش أو الخداع في جانب المقر تكون قد خالفت القانون والسوابق القضائية ويكون حكمها مبني على أساس غير سائغ مما يتعين معه إلغائه ورد الدعوى.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعى (محمد مصطفى السبعاوي- المستأنف ضده) مع الزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 10/5/98م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:02 صباحا  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved