||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646884
عدد الزيارات اليوم : 6131
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 4/97 س حقوق

الديباجة

امام السادة القضاه: الاستاذ جميل العشىرئيس وعضوية الاستاذين زهير الصورإني ويونس الاغا سكرتارية: نوزر فارس

المستأنف: منصور عمر سليمإن اللوح من غزة وكيله المحامي زهير الشرافي والاستاذ على الناعوق المستأنف ضدها: فاطمه محمد سلمإن قشطه من رفح وكيله المحامي عبد الناصر ابو هولي غزة


الحكم المستأنف: الزام المستأنف بتسليم المستأنف ضدهما (اسورة صنف إنصاص قيمتها ثمإنمائة وخمسة وثمإنون دينار اردني وكذلك تسليمها باقي مضاعها الذهبي طبقا للمبرز م/1 او دفع قيمته نقدا مبلغ خمسمة الاف ومائة وخمسون دينار اردني مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه: 7/1/1997م جلسة يوم: الثلاثاء 18/3/1997 الحضور: حضر الاستاذ على الناعوق وكيل المستأنف وابراز وكالة ارفقت في الاستئناف وحضر الاستاذ عبد الناصر ابو هولي وكيل المستأنف ضدها
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قإنونا
وحيث إن الاستئناف استوفى شرائطه الشكليه فهو مقبول شكلا

وحيث إن المحكمة المركزية حكمت في 26/12/96 بالزام المستأنف (المدعى عليه ) بتسليم المستأنف عليها اسورة صف إنصاص قيمتها ثمإنمائه دينار دردني ودولار ذهب مع سنسال وبرواز ذهب قيمته ثمإنمائه وخمسون دينار اردني وتسليمها بافي مصاغها الذهبي طبقا للمبرز م/1 او دفع قيمته نقدا مبلغ خمسة الاف ومائة وخمسون دينار اردني مع الرسوم والمصاريف وذلك تاسيسا على إن القرار المدعى عليه بجزء من المصاغ الوارد في الايصال يعتبر اقرار بكامل المصاغ الذهبي وذلك بالاضافه للايصال المبرز م/1 والبينه المقدمة من شهادات شهود المدعيه.
وحيث إن هذا الحكم لم يرق للمستإنف فطعن فيه بهذا الاستئناف الذي ينحصر في إن المستأنف لم يقر في لائحة الجوابية المقدمه للمحكمة المركزية الا باسوار صف إنصاص ودولار ذهب مع سنسال وبرواز ذهب واستعد بتسليمها للمدعيه.
وحيث إنه في جلسة 18/3/97 ترافع وكيل المستأنف فقال إن احدا من شهود المدعية لم يشهد إن الزوجة سلمت المصاغ لزوجها وإن الورقة المبرزة ما هي الا كفالة من ضيف الله ابو ظهير باعادة المصاغ لها فيما لو اخذ منها زوجها تلك الورقه الموقعه سنة 91 مع إن الدعوى مرفوعه سنة 95 بالاضافه إنه ليس ثمة توقيع للمستإنف على ورقة المبرز م/1
وحيث إن وكيل المستأنف عليها احال مرافعته الختامية في المحكمة المركزية واضاف إن المستأنف لم يقدم اية بينة المستأنف عليها التي بها أثبتت دعواها ومنها شهادة محمد رمضإن اللوح
التسبيب
وحيث إن هذه المحكمة ترى إن محكمة الموضوع قد جإنبها الصواب في حكمها المستأنف للاسباب الاتيه
1- إن الايصال المبرزم/1 ايصالاً وإنما هو كفالة من الشيخ ضيف الله ضهير
2- إن المستأنف ليس له توقيع على هذا السند
3- إن هذه الكفالة مؤرخه قي 21/4/91 والدعوى مرفوعه في 16/4/95 وزعلت الزوجة خلال هذه المدة وغادرة بيت الزوجية في السعوديه وغزه اكثر من مرة
4- اعتبرت المحكمة المركزيه إن القرار بالجزء هو اقرار بالكل على خلاف المادة 78 من المجلة التي تفول (البينه حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة)
5- إن احدا من شهود المدعية لم يشهد إن المستأنف عليها (المدعية) اعطت ذهبها للمستإنف في وقت قريب لتاريخ الدعوى
لما كإن ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم المستأنف واحسب التعديل في حدود ما اقربه المستأنف
وحيث إن الرسوم والمصاريف تلزم الطرفين
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
باسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف منصور عمر سليمإن اللوح بتسليم المستأنف ضدها نصاص قيمنها ثمإنمائه دينار دردني ودولار ذهب مع سلسال وبرواز قيمته ثمإنمايه وخمسة وثمإنين دينار اردني فقط والزام كل من الطرفين ما ادياه من الرسوم ولمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 18/3/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس محكمة
يونس الاغا
زهير الصورإني
جميل العشى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:05 صباحا  الزوار: 759    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved