||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645805
عدد الزيارات اليوم : 5052
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 67 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق 67/2000حقوق

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبيح وسامي سابا. وسكرتارية:عرفات العبسى .

المستأنفون:1) عزات أحمد البورنو . 2) مازن أحمد البورنو . 3) سمية أحمد البورنو. 4) نوال أحمد البورنو . 5) فرياال أحمد البورنو . 6) سهام أحمد البورنو . 6) شاهناز أحمد البورنو . بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة شقيقتهم المرحومه / حوريه . وكلاؤهم المحامون / إبراهيم السقا وفرج الصراف ونجيب سكيك . المستأنف ضده:منذر أحمد البورنو – غزة – الرمال . وكيلاه المحاميان / فيصل الحسيني وأحمد المغنى .


الحكم المستأنف:صادر من محكمة مركزية غزة بتاريخ 14/2/2000 في القضية رقم 274/94 حقوق مركزية والقاضي برد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة .

تاريخ تقديمه:12/3/2000م. جلسة يوم:الأربعاء 18/10/2000م. الحضور:حضر وكيل المستأنفون الأستاذ / نجيب سكيك . وحضر الأستاذ / أحمد المغنى وكيل المستأنف ضده .القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات لمرافعة الطرفين والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن الحكم المستأنف هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 14/2/2000 في القضية الحقوقية رقم 274/94 والقاضي برد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى وكيلي المستأنفين فطعنا فيه بالاستئناف الراهن ومجمل ما عابا فيه على حكم المستأنف .
1)إن الإقرار الموقع من المستأنف عليه مبرز م / 1 والذي أرسله المستأنف ضده إلى جميع الورثة هو سيد الأدلة وقد تأيد هذا الإقرار بما ورد بلائحة المستأنف الجوابية وبإقراره في شهادته بالتوقيع عليه وإبرازه الأصل الذي في حوزته وأن ذلك تم بإرادته دون ضغط أو إكراه وأرسله الورثة وقد أخطأت محكمة الموضوع لعدم الأخذ بهذا الإقرار .
2)أن هذا الإقرار لم يدحض بسند مكتوب معاكس كما يقضى بذلك القانون وما جرى عليه القضاء .
3)أن استناد المحكمة إلى المبرز م ع / 1 الموقع من ورثه آخرين هو استناد خاطئ وقد أوقع المحكمة في تناقد وذلك لأنه ليس للمستأنفين أي توقيع عليه ولأنه لم يبرز من موقعيه وفي الجلسة أوجز وكيلا المستأنف ما فصلاه في لائحة الاستئناف بينما رد وكيل المستأنف ضده بما يدل على قناعته بسلامة الحكم المستأنف وقال إن الذي أرسل الإقرار المبرز م /1 الى كل واحد من الورثة هم إخوة المستأنف ضده عدنان وكمال وهما اللذين عبئا أسماء الورثة في كل إقرار دون علم المستأنف ضده وأنهما اعترفا أمام مجلس العائلة بذلك وحررا إقرارهما بذلك أمام مجلس العائلة وانه لا ينكر توقيع المستأنف ضده على الإقرار لأنه حوصر نفسيا ومعنويا وان ما توصلت محكمة الموضوع جاء متفقا والبينات وان المبرز م ع / 1 جاء داحضا للمبرز م/1 .
وحيث أن وقائع الدعوى قد فصلها الحكم المستأنف فلا داعي لتكرارها.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وأسباب الحكم المستأنف ترى ان تحصر النقاط الرئيسة في ما يلي :
1)هل يعتبر الإقرار الصادر من قبل المستأنف صريحا.
(2هل الإقرار الصادر من كل من كمال وعدنان إخوة المستأنف ضده يمكن ان يكون داحضا لإقرار المستأنف.
3)هل كان هناك ثمة إكراه يعطل الإرادة وقع قبل المستأنف ضده عند إقراره أو قبل ذلك .
وحيث انه فيما يتعلق بالتساؤل الأول فأن المستأنف ضده كما أثبتت البينة أمام المحكمة المركزية ووفقا لما احتواه إقراره قام بجرد الأموال المنقولة في منزل والده بعد وفاته وتبين له وجود مبلغ 235 ألف وسبعمائة وثلاث دولارات أمريكية
أما بالنسبة للعقارات المتبقية فلا يمكن تقييمها في الوقت الحاضر وقد إستحصل المستأنف ضده على إعلان حصل ارث وقسم المبلغ قسمة شرعية بين إخوته وقام بطباعة هذا الإقرار والتوقيع عليه وإرسال نسخة منه لكل واحد من أخوته , وقد اقر المستأنف ضده في شهادته أمام المحكمة المركزية بالتوقيع عليه ومن ثم فقد اكتملت بإقراره عناصر صحته وسلامته إذا لم يثبت على وجه اليقين أن إكراها معطلا لإرادته قد وقع عليه فلا يعتبر ما ينسب إلي إخوته كمال وعدنان من قبل الإكراه المعطل للإرادة الذي يمكن أن يلجأ إلى التوقيع على إقرار يلزمه بدفع مبالغ طائلة كالتي وردت في إقراره فإذا ما أضيف إلى ذلك إن المستأنف ضده قد اقر في لائحته الجوابية ( البند الثالث ) التي أودعها أمام المحكمة المركزية بوجود المبلغ فعلا وادعائه الأراضي التي اشتراها من والده والرجوع عن ذلك في شهادته لشفوية لنفسه وإنكاره لوجود أي مبلغ في خزينة والده أو في منزله فإن التناقض يتضح في أقواله مما يعزز من صحة ما جاء في إقراره الخطي الذي أرسله إلى أخوته والمرؤ مؤاخذ بإقراره كما جاء في المادة 79 في أحكام المجلة ومن ناحية أخرى فإنما وصف بأنه إقرار صادر من أخوى المستأنف كمال وعدنان لا يمكن أن يقف دليلاً يعطل القرار الكتابي الصادر من المستأنف أو يبطله أنه لم يصدر من المدعين ولأنه لا يعتبر حجة متعدية تطال إقرار الغير ذلك أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى عيره ولا تعطل ما صدر من هذا الغير فقد جاء في المادة 87 من أحكام المجلة أن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة ومن ثم فإن استناد المحكمة المركزية إلى مثل هذا الإقرار لإبطال ما أقر به المستأنف ضده هو استناد في غير محله خاصة وأن هذا الإقرار الأول لا ينكر المبالغ النقدية موضوع الدعوة بل على العكس من ذلك أقر بوجودها غير أنه حاول اعتبارها ثمناً للأراضي التي اشتراها المستأنف ضده من والدهما على الرغم من أن هذا الأخير نفي وجودها نفياً قاطعاً في شهادته لنفسه وقرر أن أخوانه هم الذين فتحو خزنة والدهم بعد وفاته ولم يجدوا شيئاً يذكر من النقود ولم يجدوا إلا قطعاً قليلة من المصاغ الذهبي وهو ما يناقض إقرار أخواته .
حيث أنه متى كان ذلك وكانت المحكمة المركزية قد استندت إلى وقائع غير مثبوتة وخلصت إلى استنتاجات لا تنهض على دليل فأغفلت البينات الكتابية القاطعة إلى وقائع غير مثبوتة وخلصت إلى استنتاجات لا تنهض على دليل فأغفلت البينات الكتابية القاطعة وأبطلتها على غير أساس من القانون فقد بات حكمها معيباً متعيناً فسخه والحكم للمستأنفين بالدعوى .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب وباسم الشعب الفلسطيني:

الحكم

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم المستأنف ضده منذؤ أحمد حسن البورنو لكل من السمتأنفين عزات أحمد حسن البورنو ومازن أحمد حسن البورنو بمبلغ سبعة وأربعين ألف ومائة وأربعين دولاراً أمريكياً "47140" ولكل من سمية وتركة حورية ونوال وفريال وسهام وشاهيناز أحمد حسن البورنو بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة وسبعين دولاراً أمريكياً " 23570" مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى الوفاء التام وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 18/10/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
( سامي سابا )
( محمد صبح )
( جميل العشى )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:06 صباحا  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved