||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646375
عدد الزيارات اليوم : 5622
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 154 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة النقض بغزة
في النقض رقم 154/2002


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدوة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني سكرتارية: نور فارس

الطاعن: حمتو محمد حمتو العجلة – من سكان غزة الشجاعية. وكيله المحامي / فتحي نصار المطعون ضده: فريج عادل عبد العال - من سكان غزة – برج عبد العال مقابل مخبز الشنطي. وكيلته المحامية / كريمه جوده


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة في الإستئناف الحقوقي رقم 76/2002 والصادر بتاريخ 29/10/2002 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 3/12/2002 جلسة اليوم: الأحد 19/10/2003 الحضور: حضر الأستاذ / فتحي نصار وكيل الطاعن. وحضر الأستاذة / كريمه جوده وكيلة المطعون عليه.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة بداية غزة في الإستئناف الحقوقي رقم 76/2002 بتاريخ 29/10/2002 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ وقدره ألف وثلاثمائة وخمسون دولار أمريكي للمدعى استناداً إلى أن ذمة المدعى عليه الأول مشغولة بالمبلغ المدعى به لصالح المدعى وذلك بإقرار المدعى عليه الأول. وحيث أن الطاعن لم يرق له هذا الحكم فأودع بتاريخ 27/4/2002 قلم محكمة الإستئناف لائحة إستئناف تسجلت تحت رقم 76/2002 نعى فيها على الحكم المستأنف مخالفته للقانون إذا كان يتعين على المحكمة الصلحية أن تحكم على المدعى عليهما بدفع المبلغ بالتكافل والتضامن وحيث إنه بتاريخ 29/10/2002 أصدرت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية الحكم المطعون فيه. وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض. وحيث أن مبني الطعن يتلخص أن محكمة الإستئناف قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه لعدم الحكم بإلزام المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به مع المدعى عليه الأول بالتكافل والتضامن رغم إنه أقر بأنه كان كفيلاً للمدعى عليه الأول وان المرء مؤاخذ بإقراره طبقاً لنص المادة 79 من مجلة الأحكام العدلية – وطالب الطاعن في ختام صحيفة الطعن منه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية والحكم الصادر عن محكمة الصلح في القضية الحقوقية رقم 616/2001 صلح غزة وإلزام المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به في لائحه الدعوى. وحيث أن المطعون ضده قدم لائحة جوابية – رداً على لائحة الطعن شرح فيها أن الحكم المطعون فيه جاء مطابقاً للقانون واعتمد على البيانات التي أثبتت أن الطاعن كان كفيلاً للمدعى عليه الأول لوجود معاملات تجارية بينهما. وطالب في ختام لائحته رفض الطعن.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق استبان لها أن قيمة المبلغ محل الادعاء ألف وثلاثمائة وخمسون دولار امريكي أي ما يعادل أقل من ألف دينار أردني. وحيث أن المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 في فقرتها الأولى تنص تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها (20000) عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة العدوى لا تجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة. وحيث أن المادة 203 من نفس القانون تنص يجوز إستئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وحيث أن محكمة البداية قد حكمت بتأييد حكم محكمة الصلح دون الالتفات إلى المادتين سالفتي الذكر. وحيث إنه لما كان فانه بات من المتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلأى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للفصل فيها بهيئة مغايرة على ضوء نص المادتين 39،203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
بسم الله الرحمن الرحيم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الإستئنافية للفصل فيها بهيئة مغايرة على ضوء نص المادتين 39،203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصروفات.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 19/10/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:12 صباحا  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved