||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646377
عدد الزيارات اليوم : 5624
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 159 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/9/21

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 159/2002


الديباجة

أمام السادة القضاة المستشار/ خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني. سكرتارية : نور فارس

الطاعن : عرفة محمود أبو سيف وكيله المحامي /غازي أبو وردة المطعون ضده : هشام محمود الجعفراوي وكيله المحامي / أحمد المغني


الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 108/2002 بتاريخ 17/11/2002 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 15/12/2002 جلسة يوم: الخميس 21/9/2003. الحضور : حضر الاستاذ/غازي أبو وردة وكيل الطاعن. وحضر الاستاذ/ أحمد المغني وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 108/2002 بتاريخ 17/11/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 482/2001 إخلاء مأجور (شقة مفروشة) والقاضي بإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه الى المدعى خاليا من الشواغل خلال شهر من صيرورة هذا الحكم نهائياً.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر بالطعن فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يقوم على الأسباب التالية:
أولاً:- أن حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جاء خلواً من الحيثيات حيث إنها لم تشرح في حيثيات حكمها كيف إنها توصلت الى نتيجة قرارها بتأييد الحكم المستأنف حيث إنها لم ترد في حيثيات حكمها على ما ورد في لائحة الاستئناف.
ثانياً:- أن المطعون ضده(المدعي) في الدعوى 482/2001 صلح غزة لم يثبت قانونا أن الشقة كانت مؤجرة مفروشة.
ثالثاً:- أخطأت محكمة أول درجة وكذلك بداية غزة بصفتها الاستئنافية في تفسير المادة(79) من مجلة الأحكام العدلية حول الإقرار.
وحيث أن الطاعن التمس في ختام صحيفة الطعن منه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وحيث أن المطعون ضده أودع بتاريخ 4/1/2003 لائحة جوابية رداً على لائحة الطعن شرح فيها أن المطعون ضده قد أقر أمام محكمة أول درجة في شهادته بأنه ترك الشقة موضوع الدعوى في شهر 3 لسنة 2000 ثم عدل في جلسة تالية عن إقراره كما أنه قال في شهادته أمام محكمة الموضوع بأنه على استعداد تام لتسليم الشقة موضوع الدعوى للمطعون ضده في حالة أن تتم تسوية الحسابات بينه وبين المطعون ضده. والتمس المطعون ضده في ختام اللائحة المقدمة منه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

 


التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق رى أنه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن فانه عقيم إذ ان المحكمة الاستئنافية إذ قضت بتأييد الحكم الابتدائي فليس في القانون ما يمنعها من أن تستند الى الأسباب التي قام عليه الحكم الابتدائي وانه في تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد بأكثر ماتضمنته تلك الأسباب لذا فإن هذا الطعن مردود ولا محل له أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن فان محكمة أول درجة لم تأخذ في النتيجة التي انتهت اليها والحكم بإخلاء المأجور بالادعاء بأن الشقة كانت مفروشة وقد استبعدته في حيثيات حكمها وطرحته جانباً لذا فلا مجال لهذا الطعن.أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن من أن محكمة أول درجة وكذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخطأتا في تفسير المادة 79 من مجلة الأحكام العدلية حول الإقرار فانه للرد عليه نقول أن محكمة أول درجة قد فسرت هذه المادة تفسيراً صحيحاً يتفق ما قصده المشروع وما نصت عليه المادة 121 من قانون البينات المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 في فقرتيها.
1- لا يصح الرجوع عن الإقرار الا الخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك
2-يلزم المرء بإقراره الا اذا ثبت كذبة يحكم نهائي.
وحيث أن الحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه لم يشبه فساد في الاستدلال أو الخطأ في الاسناد والذي توصل فيما انتهى اليه بأن الطاعن لا يشغل العقار وأن عدول الطاعن عن هذا الاقرار لم يحميه من هذه النتيجة.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بما لها من رقابة قانونية وموضوعية إذ حكمت بتأييد الحكم الصلحي لم تخطىء في تطبيق القانون أو في تفسيره أو تأويله إذ أن الحكم الصلحي متفق والقانون والصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع.
وحيث أنه لما كان ذلك فان الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً رقم وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما نظر تدقيقا وصدر وافهم علنا في 21/9/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
عدنان الزين
عضو
خليل الشياح
عضو
محمد صبح
رئيس المحكمة
خالد القدرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:10 صباحا  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved