||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35526784
عدد الزيارات اليوم : 12219
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 402 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/9/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 402/2003


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسعد شحيبر ووليد الحايك. سكرتارية: زياد فتيحة.

الطاعنة: عايشه خميس أحمد العامودي – من خان يونس. وكيلها المحامي / جهاد الأغا – خان يونس. المطعون ضده: علي حسين عبد الحميد أبو عوده. وكيله المحامي / أشرف فارس – خان يونس.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بغزة بتاريخ 10/11/2003 في الإستئناف الحقوقي رقم 40/2003 في القضية الحقوقية رقم 41/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 21/12/2003. جلسة يوم: السبت 17/9/2005. الحضور: حضر الأستاذ / جهاد الأغا وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / أشرف فارس وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى الحقوقية رقم 41/2002 بداية خان يونس إجراءات مختصره يطالب فيها الطاعنة بدفع مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي وذلك على الوجه المبين في لائحة الدعوى وبتاريخ 17/3/2003 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة مؤسسة حكمها على إقرار الطاعنة بموجب الإقرار الكتابي الصادر منها المبرز م/1 والذي لم يدحض بأية بينه كتابية أخرى.
وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم يرق للطاعنة فبادرت بإستئنافه بواسطة وكيلها لدى محكمة الإستئناف بتاريخ 16/4/2003 فقررت المحكمة بتاريخ 10/11/2003 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن حكم محكمة الإستئناف لم يلق قبولا للطاعنة فبادرت بتقديم هذا الطعن بتاريخ 21/12/2003 لقيام محكمة الإستئناف على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة السوابق القضائية واستثناء بينات المدعى عليها (الطاعنة) بمقولة أن الطاعنة قد أنكرت السند موضوع الدعوى وأنها قدمت بينات تدحضه وأخطأت في استخلاص النتائج من البينات المستمعة.
التسبيب
وحيث أنه بعد الإطلاع على الأوراق وبتدقيقها ترى أن ما أثاره وكيل الطاعنة في لائحته لا يعدو جدلا في الوقائع ومجادلة في قناعات محكمة الموضوع مؤيده من محكمة الإستئناف ولا ترى فيما استخلصته المحكمة المذكورة مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ولا يحمل استنتاج محكمة الموضوع أي فساد في الإستدلال سيما وأن الثابت من الأوراق أن الطاعنة على الرغم من محاولتها إنكار توقيعها على المبرز م/1 موضوع الدعوى إلا أنها وفي مناقشتها من قبل وكيل المطعون ضده والمحكمة أقرت به.
وحيث أنه متى كان ذلك فإن الطعن في غير محله يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 17/9/2005.

القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:15 صباحا  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved