||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35515599
عدد الزيارات اليوم : 1034
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 393 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/4/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 393/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني و سامي سابا . سكرتارية : مروان النمرة .

الطاعن : طلب محمد محمود المدهون – من سكان بيت لاهيا . وكيله المحامي / عزمي عزام . المطعون ضده : أحمد ياسين محمد المدهون – من سكان مشروع بيت لاهيا . وكيله الأستاذ / نبيل أبو وردة .


الحكم المطعون فيه : هو الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 198/2003 الصادر بتاريخ 16/11/2003 و القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم و المصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة

تاريخ تقديمه : 15/12/2003 . جلسة يوم : الثلاثاء 13/4/2004 . الحضور : حضر الأستاذ / عزمي عزام وكيل الطاعن . وحضر الأستاذ / نبيل أبو وردة وكيل المطعون ضده .

القرار

الأسباب والوقائع
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن وقائع النزاع تحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 12/2002 صلح جباليا طالبا إلزام الطاعن بدفع مبلغ 12850 ديناراً له شارحا دعواه

في أنه قد اشترى قطعة أرض من ( عمه ) الطاعن ودفع له مبلغ 12850 ديناراً أردنياً وقد حصلت خلافات بينهما أدت لقيام المطعون ضده بإعادة الأرض للطاعن الذي تعهد بموجب سند محرر بتاريخ 24/3/97 بإعادة المبلغ المذكور للمطعون ضده فور بيع الأرض إلا أنه وأثر تدخل رجال الإصلاح تم حل الخلاف بأن دفع الطاعن له مبلغ عشرة آلاف ديناراً أردنياً وبقي في ذمته المبلغ المدعى به وقام بتسليم أصل السند بحسن نية للجنة الإصلاح ولما طالبة بإخطار عدلي بتسديد المبلغ لم يستجب دون وجه حق وقد أنكر وكيل الطاعن في إجابته على لائحة الدعوى ما ورد فيها بمقولة أن تسوية تمت بين الطرفين اعتبرت المبلغ المدفوع للمطعون ضده منهياً لأي حقوق مالية له خاصة وأنه سلم السند الأصلي . محكمة الصلح وبعد سماعها للبينة حكمت بإلزام الطاعن بدفع المبلغ المدعى به للمطعون ضده وقد أقامت قضائها هذا على ما نصت عليه المادة 68 من قانون البينات
التي تنص بعدم جواز انقضاء المبلغ ( الإلتزام المالي المكتوب ) بشهادة الشهود رغم أن أقوال الشهود لم تتضمن ما يعتبر انقضاء للمبلغ لا صراحة ولا ضمناً فضلا عن أن قبول المطعون ضده لاستلام الجزء الأكبر من المبلغ وهو عشرة آلاف دينار لا يعتبر إقراراً بانقضاء باقي المبلغ طبقا للمواد 115
، 116
، 117
، 118
من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 . وقد استؤنف هذا الحكم أمام محكمة بداية غزة التي أيدته لنفس الأسباب التي بنى عليها الحكم الصلحي إضافة الى ما جاء في الحكم الإستئنافي من إقرار الطاعن بعدم دفع باقي المبلغ لمخالفة المطعون ضده لشروط العقد. أودع وكيل الطاعن صحيفة طعن للحكم الإستئنافي نعى فيه على المحكمة التي أصدرته مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله وعرض في مستهلة وقائع النزاع وجادل في استخلاصات محكمة أول درجة وطرح فيه مآخذ على محكمة الإستئناف لعدم استنادها في أسباب حكمها الى صورة السند التي أبرزها المطعون ضده كأساس لإثبات دائنيته ( مبرز م/1 ) وركونها الى السندات الأصلية التي أبرزها الطاعن لإثبات وقوع التسوية بينه وبين خصمه. ولأنها أخطأت في تطبيق القانون وتأويله عندما أغفلت إقرار المطعون ضده في لائحة دعواه أمام محكمة أول درجة بوقوع التسوية بين الطرفين واستلامه مبلغ عشرة آلاف ديناراً أردنياً ما يعتبر إقراراً قضائياً مخالفة بذلك المواد 115
، 116
، 117
من قانون البينات هذا فضلا عن أن المطعون ضده لم يثبت نفاذ شرط العقد وهو قيام الطاعن ببيع الأرض .
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه :
أنه أخطأ باعتماد حكم محكمة الصلح التي أسست قرارها على مستندات قدمها وكيل الطاعن بدلا من استناده الى صورة السند الذي أبرزه المطعون ضده وكان عماد دعواه .
أن المحكمة الإستئنافية مؤيدة للحكم الصلحي قد خالفت نصوص المواد 115
، 116
، 117
من قانون البينات كونها لم تأخذ بالإقرار القضائي الذي تمثل في تسليم المطعون ضده بوقوع التسوية وهو ما يعني انقضاء المديونية .

 


التسبيب
وحيث أنه عن النعي الأول فإن القول بأن محكمة الموضوع مقيدة فيما تستند إليه من البينات بما يقدمه المدعى في الدعوى ( المطعون ضده ) هو قول تعوزه الصحة ويفتقر الى السند . ذلك أن مهمة أي محكمة في تحقيق العدالة بين المتقاضين هي الوصول الى الحقيقة وبناء أحكامها على ما تطمئن إليه من البينات سيان أكانت البينة قد قدمت من قبل المدعى أو المدعى عليه بل أن المشرع وتحقيقا للعدالة و الوصول الى الحقيقة قد أعطى المحكمة بموجب ا لمادة 28/2/3 من قانون البينات
سلطة إصدار الأمر للمدعى عليه – بناء على طلب المدعى – بلإبراز أي مستند منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا كان السند مشتركا بينهما أو إذا استند إليه خصمه وهو ما يعني أن للمحكمة أن تسند الى هذا السند الذي أبرز من المدعى عليه في حكمها الذي تصدره ومن باب أولى فإن لها ذلك إذ ما أبرز المستند طوعا من قبل الخصم بصرف النظر عن الباعث على إبرازه فإذا كان الثابت أن السند الذي عول عليه المطعون ضده مبرز م/1 هو عبارة عن صورة للسندات التي أبرزها الطاعن تثبت مديونيته للمطعون ضده فلا غضاضة في أن تبني المحكمة حكمها على المستندات المذكورة بل أن ذلك يدخل في صميم اختصاصها وهو أحد أهم واجباتها ومن ثم فإن هذا النعي يبدو مردوداً .
أما عن النعي الثاني فإن المادة 115 من قانون البينات
قد عرفت الإقرار باعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه وميزت المادة 116
بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي واعتبرت المادة 117
أن الإقرار حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال . و بالتدقيق في المادة الأولى ( 115 )
يبن وان المشروع قد وضع تصوراً لشخص يدعي بواقعة معينة ويقر بها خصمه وهي صورة لا تتحقق إلا إذا كان ( المطعون ضده ) هو المدعى عليه في الدعوى أو كان هو المدعي وأثار خصمه المدعى عليه ( الطاعن ) إدعاء بوقوع التسوية وتنازل خصمه ( المطعون ضده ) عن باقي المبلغ وهو ما يقع عبء إثباته عليه بمقتضى المادة 68 من قانون البينات
التي تنص على أنه " في المواد غير التجارية إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه فإذا كانت محكمة الإستئناف مؤيدة للحكم الصلحي قد استندت إلى هذه المادة للقول بعدم تمكن الطاعن من إثبات إبراء ذمته من المبلغ المدعى به فإنها تكون قد أصابت فيما انتهت


إليه . أما القول بأن الإقرار بالتسوية هو تنازل عن باقي المبلغ فهو تحميل للإقرار ما لا يحتمله من معنى وتجزئه له على خلاف نص ا لمادة 118 من قانون البينات
. متى كان ذلك وكان ما أثاره وكيل الطاعن فيما يتعلق بعدم إثبات تحقق الشرط الوارد في السند م ع/1 وهو بيع العقار ففضلا عن أنه يعتبر من الوقائع التي لا تجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يثر ذلك إلا أمام محكمة الإستئناف بل أنه أقر في اللائحة الإستئنافية بوقوع البيع وهو ما يجعل النقض في غير محله يتعين رفضه .
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم و المصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 13/4/2004 .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
( سامي سابا ) ( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( محمد صبح ) ( خالد القدرة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:16 صباحا  الزوار: 945    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved