||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35515741
عدد الزيارات اليوم : 1176
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/4

نقض مدني
رقم:70/2006
التاريخ: 4/6/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وعبد الله غزلان والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.

الطاعــــــــنون: 1) يوسف احمد الأطرش/ بيت لحم. 2) حاتم احمد الأطرش/ بيت لحم. 3) معروف احمد الأطرش/ بيت لحم. بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم احمد يوسف الأطرش. وكيلهم المحامي محمد شاهين/ بيت لحم. المطعـون ضده: وليد يوسف خليل جاد الله/ بيت لحم. وكيله المحامي تامر الحروب/ بيت لحم.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 16/3/2006 لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/2/2006 في الاستئناف المدني رقم 25/2006 القاضي برد دعوى المدعين (المستأنفين) وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الطعن إلى السببين التاليين:
اخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله حيث ارتكز فيما آل إليه من نتيجة إلى أن الطاعنين لم يثبتوا أنهم ورثة والدهم المرحوم احمد يوسف الأطرش الذي اجر المأجور موضوع الدعوى حال حياته للمطعون ضده، وهذا القول مخالف لصحيح القانون ولتفسيره السليم ذلك أن الخصومة في الدعوى ثابتة ثبوتاً تاماً وأقر بها المدعى عليه في البند التاسع من لائحته الجوابية.
بالتناوب، كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تكلف الطاعنين بإبراز حجة حصر ارث لوالدهم ثم تسير في الإجراءات استناداً إلى ذلك لا أن تقرر حكمها المطعون ضده مخالفة بذلك القانون والأصول المرعية في هذا الشأن.
وطلب الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة مصدرته للسير في الدعوى على هدى قرار النقض وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية بتاريخ 26/3/2006 طلب فيها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً لتقديمه من شخص لا يملك الحق في تقديمه حيث أن وكالة المحامي محمد شاهين لا تخوله إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض، ولأن أسباب الطعن لا تصلح أن تكون من الأسباب القانونية للنقض المنصوص عليها في المادتين (225و226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الوقائـــــــــــــــــــع
أقام المدعون 1- يوسف احمد الأطرش. 2- حاتم احمد الأطرش. 3- معروف احمد الأطرش. بصفاتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم احمد يوسف الأطرش دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 17/11/1999، ضد المدعى عليه وليد يوسف خليل جاد الله سجلت تحت رقم 388/99 للمطالبة بمبلغ ثلاثة آلاف ومئتان وعشرين ديناراً ترصدت في ذمته بدل أجور مستحقة عليه، وبصدور قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أصبحت الدعوى من اختصاص محكمة الصلح وسجلت تحت رقم صلح 696/2001.
ورد في البند الأول من لائحة الدعوى أن المدعى عليه إستأجر من مورث المدعين المرحوم احمد يوسف الأطرش مأجوراً ـ هو عبارة عن غرفتين ومطبخ وحمام خارجي ـ يقع في بيت لحم (حارة السوق) النجاجرة لاستعماله للسكن بأجره سنوية مقدارها ثمانمائة وأربعين ديناراً أردنياً تدفع على دفعات شهرية بواقع سبعين ديناراً مقدماً وفي بداية كل شهر وذلك بموجب عقد الإيجار المعقود بين الطرفين بتاريخ 1/4/1990 وأرفق بلائحة الدعوى صورة عن عقد الإيجار وصورة عن حصر ارث المرحوم احمد يوسف الاطرش.
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ورد في البند التاسع منها يقر المدعى عليه بما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى مع عدم موافقته لما جاء في هذا البند بخصوص مقدار الأجرة، وفي البند (10) ينكر المدعى عليه انشغال ذمته بأية بدلات إيجار للمدعين أو لباقي الورثة لأنها مدفوعة كاملة سلفاً.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة، وجاء في حيثيات الحكم ( بالتدقيق فيما تم تقديمه من بينات وخاصة بينه وكيل المدعين وهي المبرز م/1 وهو عقد إيجار بين مورث المدعين احمد يوسف الأطرش وأولاده كمؤجر وبين وليد يوسف خليل جاد الله المستأجر مؤرخ بتاريخ 1/4/1990، ومن خلال هذا المبرز م/1 تجد المحكمة أن عقد الإيجار لا يفيد إلا بوجود علاقة إيجارية بين أطراف هذه الدعوى ويبين الشروط المتفق عليها بينهم، وحيث أن الدين مطلوب وليس محمولاً وهذا ما نصت عليه المادة (1637) من مجلة الأحكام العدلية وحيث أن المدعين لم يثبتوا سبق المطالبة بالمبلغ المدعى به ولم يبرزوا سوى عقد الإيجار ولم يقدموا أيضاً أية بينة تفيد أنهم قاموا بمطالبة المدعى عليه بالمبالغ المترتبة في ذمته بدل إيجاره، وعليه فإن بينة المدعين المبرز م/1 لا تكون كافية لإثبات المطالبة من قبلهم للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به في هذه الدعوى وعليه فإن المحكمة تجد أن هذه الدعوى سابقة لأوانها وتقرر رد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة).
لم يقبل المدعون بحكم محكمة الصلح فطعنوا فيه بالاستئناف لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية تحت رقم 25/2005 للأسباب التالية:

جانبت المحكمة الصواب في الحكم المستأنف حيث بني على المادة (1637) من مجلة الأحكام العدلية التي جاء في حيثيات الحكم أنها تتحدث عن أن الدين مطلوب وليس محمولاً بينما لا علاقة لها إطلاقاً بهذا القول بل تتحدث عن أمر آخر.
أن المحكمة فسرت القاعدة التي تقول أن الدين مطلوب وليس محمولاً تفسيراً خاطئاً جانب صحيح القانون وقد استقر الفقه والاجتهاد على أن ما يترتب على المؤجر عندما يطالب المستأجر أمام المحاكم بالأجرة المترصدة في ذمته أن يثبت الإجارة فقط وبالمقابل على المستأجر إن دفع بأن ذمته خالية من تلك الأجرة المطالب بها أن يثبت إيصاله المبلغ ومن جهة أخرى لا يوجد في قانون البينات ولا في أي قانون مطبق لدينا ما يشير من قريب أو من بعيد إلى ضرورة إشعار المستأجر بوجوب دفع الأجرة وإلا كانت المطالبة بها سابقة لأوانها فهذا اجتهاد جاء من المحكمة مصدرة الحكم المستأنف دون أن يكون في محله أو أن يستند إلى ما يدعمه.
رد المستأنف عليه بلائحة جوابية ورد فيها أن قاضي الموضوع أصاب برد الدعوى للأسباب التي أوردها وبالإضافة لذلك فإن الدعوى واجبة الرد ومقامة بشكل خاطئ ولا أساس قانوني لها حيث إنه بالرجوع إلى عقد الإيجار نجد أنه قد نظم من قبل مورثهم المذكور والمدعى عليه وليس بين المدعين والمدعى عليه بصفاتهم الشخصية وعليه لم يثبت المستأنفون صفتهم ولم يبرزوا في أي مرحلة من مراحل الدعوى حجة وراثة تثبت صفتهم المذكورة وأن هذا الدفع يتعلق بعدم الخصومة وهو من النظام العام وعلى المحكمة أن تتحقق من صفات الخصوم بنفسها.
وبتاريخ 27/2/2006 أصدرت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية الحكم الطعين الذي جاء فيه ( المحكمة وبعد التدقيق في البينات والمرافعات المقدمة من الطرفين تجد أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها حيث لم يثبت وكيل المدعين أنهما من ورثة المؤجر ولم يقدم أي بينة يثبت فيها بأن المدعين هما من ورثة المدعي، لذا فإن المحكمة تقرر رد الدعوى من حيث النتيجة وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف وثلاثين دينار أتعاب محاماة).
لم يقبل الطاعنون بالحكم فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 27/2/2006 والطعن بالنقض قدم بتاريخ 16/3/2006 فإنه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة لما أثاره وكيل المطعون ضده في لائحته الجوابية من أن وكالة المحامي محمد شاهين لا تخوله إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض وبالرجوع إلى وكالة المحامي المذكور نجد بأنها تخوله المرافعة والمدافعة والمخاصمة لآخر درجات المحاكمة صلحيه وبدائية وإستئنافية وتمييزية، ولما كانت محكمة النقض ومحكمة التمييز مسميان لمحكمة واحدة لا فرق بينهما سوى في التسمية ولما كانت العبرة في العقود ومنها عقد الوكالة للمقاصد وللمعاني وليس للألفاظ والمباني، فإن هذا السبب من أسباب الطعن غير وارد.
وبالنسبة للخصومة ولما كان المدعون قد ذكروا في البند الأول من لائحة الدعوى أن المدعى عليه استأجر من مورثهم العقار موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/4/1990 وأرفقوا بها صورة حجة حصر ارث لوالدهم واقر المدعى عليه بذلك في البند التاسع من لائحته الجوابية فإن الخصومة والحالة هذه تكون صحيحة بين المدعين بصفتهم الواردة في لائحة الدعوى وبين المدعى عليه باعتبار ذلك من نقاط الاتفاق التي لا تحتاج إلى بينة لإثباتها، لذلك فإن ما جاء في لائحة المطعون ضده الجوابية لدى محكمة الاستئناف فيما يتعلق بعدم الخصومة غير وارد، فهو يقر بان عقد الإيجار قد نظم من قبل مورث المدعين والمدعى عليه ولكنه يدعي أن المستأنفين لم يثبتوا صفتهم ولم يبرزوا حجة وراثة وهذا القول يتناقض في ذاته فضلاً عن تناقضه مع الإقرار الوارد في اللائحة الجوابية لدى محكمة الدرجة الأولى أما بالنسبة لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية فإن لها أن تتحقق من صحة الخصومة، وكان يتوجب عليها أن تكلف المستأنفين بإبراز حجة حصر الإرث التي أرفقت صورتها بلائحة الدعوى قبل أن تقرر رد الدعوى لعدم الخصومة ولما لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون حرياً بالنقض.
لهـــذه الأسبــــــــــــاب
تقرر المحكمة:
قبول الطعن شكلاً.
قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها حسب الأصول.
تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/6/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:24 صباحا  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved