||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35518478
عدد الزيارات اليوم : 3913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 80 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/5/14

نقض مدني
رقم:80/2006
التاريخ: 14/5/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة/ عماد سليم وفريد مصلح والدكتور عثمان التكروري وصلاح مناع.

الطاعــــــــــن: يونس عبد القادر الأعرج/ طولكرم. وكيله المحامي جاسر زهير خليل/ طولكرم. المطعـون ضده: شركة طولكرم للباطون الجاهز ويمثلها مديرها سامي نظمي الضبع/ طولكرم. وكيلها المحامي احمد شرعب/ طولكرم.


القرار المطعون فيه قرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بالقضية رقم 60/2005 تاريخ 2/3/2006 المتضمن قبول الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة الموضوع ( محكمة الصلح) لمعالجة البينة المقدمة بالقضية الصلحيه رقم 766/2006.

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن للطعن بقرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية ب القضية رقم 60/2005 تاريخ 2/3/2006 والذي تضمن قبول الاستئناف وإعادة القضية لمحكمة الصلح (محكمة الدرجة الأولى) لمعالجة البينة المقدمة بالقضية الصلحيه رقم 766/2006 يستند للأسباب التالية:-
ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتطبيقه وتفسيره وذلك بالقول ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أن الشركة إن قرار المدعى عليه (الطاعن) بأنه دفع للشركة المدعية (المطعون ضدها) غالب المبالغ المطالب بها مما يجعل الإقرار بالدين يتناقض مع الادعاء بعدم صحة الخصومة.
أن بينة الطاعن لم تبين أن سامي نظمي الضبع ليس ممثلاً للجهة الطاعنة بعجزه عن إثبات انه ممثلاً مسجلاً لدى مراقب الشركات.
وقدمت الجهة المطعون ضدها باللائحة الجوابية المقدمة من وكيلها المحاميان احمد شرعب ومنهل سلمان تاريخ 20/4/2006 بأن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه مردود شكلاً عن نفس نص أحكام المادة (225) من الأصول وان محكمة الاستئناف قد عالجت واقعة الخصومة جاء وفق الأصول.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
ونحن وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن قد قدم بتاريخ 16/3/2006 وان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/3/2006 وبالتالي المدة القانونية ومستوف لشرائطه القانونية وبالتالي قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وأما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المطعون فيه قد تضمن إعادة ملف الدعوى لمحكمة الموضوع (محكمة الدرجة الأولى) لمعالجة البينة المقدمة ومرافعة وكيلا الطعن والجهة المطعون ضدها وإصدار القرار وفق الأصول استناداً لما جاء بإقرار الجهة الطاعنة بالبينة المقدمة من لائحته الجوابية (محكمة الصلح) بأنه يتضمن إقرار بأنه دفع للجهة المطعون ضدها غالب المبالغ المطالب بها حيث أن الإقرار بالدين يتناقض مع الادعاء بعدم صحة الخصومة.
وحيث أن هذا القرار بالدين ليس من القرارات النهائية القابلة للطعن بها أمام محكمة النقض لمخالفته لنص أحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 إذا كان الطعن مبنياً على مخالفته للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
الحكــــــــــــــــــــم
لهذه الأسباب نقرر رد هذا الطعن وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بها وفق الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2007

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:23 صباحا  الزوار: 883    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved