||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35530944
عدد الزيارات اليوم : 16379
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 130 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/13

نقض مدني
رقم:130/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، فتحي ابو سرور

الطاعــــن: صقر مفيد الشيخ الملقب (صقر مقيد الدلح)/سنيريا وكيله المحامي غازي زهران/نابلس المطعون ضده: اشرف حسن عبد الله غرابه/عزبة سلمان وكيلاه المحاميان خالد سلمان وأنس الجدع/قلقيلية

الإجــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 29/3/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 15/3/2009 في الاستئناف المدني رقم 4/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
يستند الطعن إلى القول بان( الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وقد أخطأت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية في تفسير القانون وتأويله برد الدعوى موضوعاً بداعي ان المستأنف لم يثبت بطلان الإجراءات في القضية كما لم يثبت بطلان الحكم المستأنف ولم يقدم بينة على ذلك مما ابقى استئنافه ادعاءً مجرداً يفتقر إلى الدليل، فلائحة الاستئناف يشرح فيها المستأنف بطلان الإجراءات وبطلان الحكم المستأنف وهي أمور قانونية لا تحتاج إلى إثبات ومنها ان الدعوى

لا تستند إلى سبب وللجهالة الفاحشة فيها حيث يجب بيان كل التزام على حده ومقداره وتاريخ استحقاقه عملاً بالمادتين 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، و 1619 من المجلة، وقد استمعت المحكمة إلى شهادة المدعي الوحيدة في القضية خلافاً لاحكام المادتين 1700 و 1703 من المجلة حيث لا يجوز للمدعي ان يشهد لنفسه لان في شهادته جر مغنم له).
سنداً لذلك طلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وإجراء المقتضى القانوني.
قدم المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 184/2008 لدى محكمة صلح قلقيلية ضد الطاعن لمطالبته بمبلغ (3655) شيكلاً بدل أجرة نقل خضروات وفاكهة نقلها المدعي بسيارته للمدعى عليه من سوق (بيتا ـ نابلس) إلى محلاته الواقعة في سنيريا وسط بديا وكذلك ثمن خضار وفاكهة اشتراها المدعى عليه من المدعي في الفترة من 6/10/2006 وحتى 10/10/2007.
قدم المدعى عليه لائحة جوابية أقر فيها انه مدين للمدعي بمبلغ 500 شيكل فقط بدل اجرة نقل خضار وفاكهة وانكر انه اشترى منه أية خضروات أو فاكهة.
وبالمحاكمة الجارية قررت المحكمة محاكمة المدعى عليه حضورياً لتفهم وكيله موعد جلسة 13/1/2009 وعدم حضوره، وبناء على شهادة المدعي قررت إلزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ 3655 شيكلاً مع الرسوم والمصاريف وأربعين ديناراً أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 4/2009 مدعياً ان الحكم المستأنف مبني على إجراءات باطلة وهو حكم باطل لان الدعوى لا تستند إلى سبب وان الحكم صدر بناء على شهادة المدعي الوحيدة خلافاً لإحكام المادتين 1700 و 1703 من المجلة.

وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية وجدت المحكمة أن المستأنف لم يقدم أية بينة أو دليل على بطلان الإجراءات ولم يتطرق امامها إلى ذلك من قريب أو بعيد ولم يبين أوجه البطلان المدعى به وبقي ما جاء في لائحة الاستئناف مجرد قول يفتقر للدليل، لذلك قررت رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المستأنف بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره

منطوق الحكم
ولما كانت قيمة المبلغ المطالب به في الدعوى (3655) شيكلاً أي بما لا يجاوز ألف دينار فإن الحكم الصادر عن محكمة الصلح يكون والحال هذه قطعياً وفقاً لل مادة 139/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
مشيرين هنا الى ان أسباب الطعن بالنقض وهي الواردة في لائحة الاستئناف أيضاً لا تتعلق ببطلان الإجراءات بل بالبينة المقدمة وكان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده موضوعاً.
لهـــــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/9/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:27 صباحا  الزوار: 1419    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved