||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35517785
عدد الزيارات اليوم : 3220
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 255 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/1

نقض مدني
رقم : 255/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة:إيمان ناصر الدين، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــن:فايز رجا شحادة جودة(العبيدي)/القدس. وكيلها المحامي احمد عوض الله/ رام الله. المطعون ضده: رفعت محمود حمد الله زايد الطويل/ أبو قش/ رام الله. وكيلاه المحاميان فادي الطويل وسعد عماد سليم.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 28/3/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 7/3/2011 في الاستئناف المدني رقم 22/2009 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للاسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف شكلاً لان الحكم الذي يصدر نتيجة اليمين الحاسمة لا يقبل الاستئناف، فالمستأنف لم يطعن في لائحته الإستئنافية أو في مرافعته أمام محكمة الاستئناف في إجراءات حلف اليمين ولا يجوز للمحكمة التدخل في أمور لم يطلبها المستأنف ومن الرجوع إلى
قانون البينات نجد ان توجيه اليمين الحاسمة في هذه الدعوى متفق والمواد 132/1 و 133 و 136، ولم ينازع المدعى عليه لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى بل صرح بأنه مستعد لحلف اليمين المقررة ومحضر شخصياً لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وبدأ في حلف اليمين وامتنع عن إكمالها رغم تنبيه المحكمة عليه فتم اعتباره ناكلاً .
ان محكمة الاستئناف في معالجتها لليمين والدعوى خالفت القانون مخالفة صريحة ترقى إلى درجة العمد، فكيف تعالج اليمين بالرجوع إلى ما قبل اليمين والبينات التي أبرزت متناسية المادة (144) من قانون البينات
ان قرر محكمة الاستئناف بتحليف المستأنف اليمين مرة أخرى مخالف للقانون ولا يرتب اثر، وبعد ان تغيرت الهيئة عادت الهيئة الجديدة وألغت دعوة المستأنف لحلف اليمين وسمحت بتقديم مطالعات ومرافعات من جديد وكل جلسة بهيئة جديدة إلى ان حضرت الهيئة التي أصدرت هذا القرار العجيب.
وطلب الطاعن قبول طعنه ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المناسب وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 3/5/2011 ولم يقدم لائحة جوابية.

 


التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن أقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده موضوعها المطالبة بمبلغ ثلاثين ألف دولار سجلت تحت رقم 141/2007، وجاء في لائحة الدعوى ان المدعي اتفق مع المدعى عليه على بيع حصته في قطعة الأرض الموصوفة في لائحة الدعوى بمبلغ مائة وخمسين ألف دولار دفع منها المدعى عليه مبلغ مائة وعشرين ألف دولار وبعد قيامه ببيع هذه الحصة المشتراه يدفع مبلغ الثلاثين ألف دولار أمريكي باقي الثمن للمدعي، وحفظت الاتفاقية لدى مكتب المحامي احمد الصياد / منظم الاتفاقية وقد تنازل المدعي عن حصته بموجب وكالة دورية نفذت وصدر سند تسجيل باسم المدعى عليه بتاريخ 11/4/2001 ، وان المدعي الكاتــب الرئيـــس
علم ببيع الحصص في قطعة الأرض وطالب المدعى عليه بباقي الثمن كما حاول الحصول على الاتفاقية الخطية الموجودة في مكتب المحامي احمد الصياد الذي اعلمه ان هذه الاتفاقية وغيرها الكثير من المستندات قد فقدت من مكتبه أثناء اجتياح الجيش الإسرائيلي لرام الله واقتحام مكتبه وتدمير محتوياته عام 2002 وسجل له مذكرة خطية حسب ذاكرته حول الموضوع بتاريخ 20/1/2007.
وان المدعى عليه قدم لائحة جوابية أنكر فيها انشغال ذمته للمدعي بالمبلغ المدعى به وأنكر صحة ما ورد بخصوص الاتفاقية المزعومة.
وفي جلسة 11/2/2008 قدم وكيل المدعي بيناته الخطية وطلب دعوة الشاهد المحامي احمد الصياد الذي قدم مذكرة للمحكمة تفيد انه كان وكيلاً للمدعى عليه في الخلاف موضوع الدعوى لذلك قررت المحكمة عدم دعوته للشهادة.
ولذلك طلب وكيل المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بالصيغة التي سجلها في محضر المحاكمة، وفي جلسة 4/12/2008 حضر المدعى عليه جلسة المحاكمة واستعد لحلف اليمين الحاسمة وبدأ بحلفها، إلا انه امتنع عن حلف اليمين بخصوص مبلغ (120000) دولار وأبدى انه لا يذكر المبلغ، وبناء على رفض المدعى عليه حلف اليمين بالصيغة المقررة قررت المحكمة اعتباره ناكلاً عن حلف اليمين والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الدعوى وحتى السداد التام.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 22/2009.
وفي جلسة 3/6/2009 طلب وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً لأن الحكم المطعون فيه صادر نتيجة حلف يمين حاسمة، ووجدت المحكمة ان من ضمن أسباب الطعن الواردة في لائحة الاستئناف ما يفيد ان هناك بطلان في إجراء ان حلف اليمين التي جرت أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبرجوع المحكمة إلى ضبط جلسة 4/12/2009 أمام محكمة الموضوع وجدت انه (وعلى ما يبدو قد يكون هنالك خلل قد وقع في إجراءات تلك الجلسة ) لذلك قررت قبول الاستئناف شكلاً، وقدم الطرفان مرافعاتهما، وبالتدقيق والمداولة وجدت المحكمة ان قاضي الموضوع اعتبر ان المدعى عليه لم يحلف الجزء المتبقي من صيغة اليمين لأنه أبدى انه لا يذكر المبلغ وطلب وكيله رفع الجلسة خمس دقائق

لتذكير موكله بالرقم الذي اتفق عليه ولم يستجب قاضي الموضوع لهذا الطلب، وان طلب وكيل المدعى عليه.
في جلسة 4/12/2008 من الوجاهة بمكان يبرر إعطاءه فرصة للتشاور مع موكله بشأن الجزء الذي يحتاج إلى تذكيره به، لذلك قررت المحكمة بمالها من صلاحيات فتح باب المرافعة وإعطاء وكيل المدعى عليه الفرصة حتى الجلسة القادمة للتشاور مع موكله وإحضاره لحلف اليمين بالصيغة المعتمدة المتوافق عليها من السابق.
وفي جلسة 30/5/2010، تبدلت الهيئة الحاكمة وقررت الهيئة الجديدة، انه (بالتدقيق ولما كان الاستئناف ينصب على القرار المستأنف القاضي باعتبار المدعى عليه (المستأنف) ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة،فإننا نجد بأن قرار محكمتنا بهيئتها السابقة بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف أمام هذه المحكمة فيه استباق لمعالجة القرار المستأنف من حيث صحة اعتبار المستأنف ناكلاً عن حلف اليمين من عدمه وبالتالي فإننا نقرر الرجوع عن القرار الصادر في 18/1/2010 المتضمن توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف لحلفها أمام هذه المحكمة وتكليف الوكيلين بالمرافعة حول موضوع الاستئناف حسب الأصول والقانون لتقرير المقتضى.
وبنتيجة المحاكمة وبتدقيق المحكمة البينة الخطية التي استند إليها المدعي لإثبات دعواه وهي المبرزات م/1 و م/3 و م/4 عبارة عن إقرار من المدعى عليه بأنه قبض الثمن كاملا ولم يبق له أي حق على ذمة المدعى عليه، وان ما ورد في المبرزين م/3 و م/4 يتناقض مع ما أورده المدعي في لائحة دعواه من حيث بدل الثمن وان ما ورد في سند رسمي لا يجوز إثبات عكسه أو دحضه بأي طريق من طرق الإثبات ذلك أن السند الرسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات عكس ما اشتمل عليه السند الرسمي الأمر الذي وجدت المحكمة معه ان قبول محكمة أول درجة توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما اشتمل عليه السند الرسمي المبرز من المدعي ومن ضمن بيناته لإثبات دعواه يكون لا يتفق وصحيح القانون وان قبول المدعى عليه حلف اليمين وعلى فرض قيامه بحلف اليمين لا يقدم ولا يؤخر من الأمر شيئاً كون اليمين الحاسمة في هذا الخصوص غير جائز قبولها قانوناً، لذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه النقض للاسباب الأنف ذكرها.
وبالنسبة للسبب الاول المتعلق بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كانت محكمة الاستئناف قد وجدت ان من بين أسباب الاستئناف ان هنالك بطلاناً في إجراءات توجيه اليمين، ولما كان وكيل المدعى عليـه قـد
أبدى في جلسة 31/3/2008 لدى محكمة البداية وفي لائحة الاستئناف عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيما يخالف ما هو ثابت بسند رسمي، كما وجدت محكمة الاستئناف انه كان على محكمة البداية ان تمنح
المدعى عليه ووكيله في جلسة 9/12/2008 فرصة للتشاور مع موكله بشأن الجزء الذي يحتاج إلى تذكيره به مما يعد خللاً في الإجراءات،فان هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسببين الثاني والثالث المتعلقين بمعالجة محكمة الاستئناف لليمين الحاسمة للمستأنف ضد ما هو ثابت بسند رسمي وهي الوكالة الدورية والمبرزات الأخرى من أنه قبض الثمن كاملاً لأنه لا يجوز الطعن في هذا السند إلا بالتزوير، ولما كان عدم جواز الطعن في السند الرسمي إلا بالتزوير ينصرف إلى ما قام به الموظف المختص أو عاينه شخصياً فقط، أما ما ورد في السند مما قرره أطرافه كقبض الثمن، فانه يعد إقراراً غير قضائي، وحيث إنه يجوز لمن ثبت صدور إقرار مكتوب منه في غير مجلس القضاء أن يثبت عدم صحة الواقعة التي اعترف بها في ذلك الإقرار بالطرق التي تقضي بها القواعد العامة، أي بالكتابة أو ما يقوم مقامها، إلا ان إقرار الخصم في السند بواقعة معينة يحول دون توجيه اليمين الحاسمة لخصمه الآخر لإثبات عكس ما ورد في هذا الإقرار فان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف موافق للقانون من حيث النتيجة.
غير أننا نجد ان محكمة الاستئناف عندما قررت في جلسة 30/5/2010 الرجوع عن قرارها السابق المتضمن توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف (المطعون ضده)، قررت تكليف الطرفين بالمرافعة حول مسالة صحة اعتبار المستأنف ناكلاً عن حلف اليمين من عدمه، وحيث إنها توصلت في قرارها إلى عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف، فقد كان عليها والحال هذه إتاحة الفرصة للخصوم لتقديم بيناتهم إن وجدت، ذلك أن قرار المحكمة بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة يلغي كافة الآثار المترتبة على توجيه اليمين ويعيد أطراف الخصومة إلى ما كانوا عليه قبل توجيه اليمين وحلفها أو النكول عنها، ولما لم تفعل فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض لهذا السبب.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه وذلك بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/11/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
قرار المخالفة المعطى من
القاضيين محمد سدر ومحمد سامح الدويك
في الطعن رقم 255/2011 نقض مدني
بالتدقيق نجد ان الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بالمبلغ المدعى به باقي ثمن الحصة المباعة في العقار الموصوف في لائحة الدعوى إلى المدعى عليه والتي جرى فراغها باسمه في الموقع الرسمي.
وبعد ان قدم المدعي بيناته الخطية التي هي عبارة عن المبرزات م/1- م/14 إلا انه وبواسطة وكيله طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه حول عدم انشغال الذمة.
ولما كان ذلك وكان من المقرر ان اللجوء إلى توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من البينات إلا انه يشترط في توجيه اليمين إلا تخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي لعلة عدم التعسف في توجيه اليمين وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء.
وحيث ان الوكالة الدورية رقم 12062/2000 المؤرخة في 19/11/2000 تضمنت ان المدعي قبض كامل الثمن.
الأمر الذي يجعل من توجيه اليمين الحاسمة حول عدم انشغال الذمة في ضوء ثبوت قبض المدعي لكامل ثمن المبيع غير جائز قانوناً طبقاً للمفهوم السالف بيانه وبان اليمين الجائر توجيهها والحالة هذه هي يمين عدم كذب الإقرار.
وحيث ان المدعي لم يطلب توجيه يمين عدم كذب الإقرار اخذين بعين الاعتبار ان البينات من حق الخصوم لا تملك محكمتنا التدخل في شانها.
ومع الإشارة إلى انه لا يجوز إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للسماح بتقديم البينات من قبل الخصوم وان وجدت كما ذهبت إليه الأكثرية المحترمة على اعتبار ان المدعي ذاته لجأ إلى ضمير خصمه بتوجيه اليمين الحاسمة التي لا أساس لها من القانون ناهيك عن ان المدعي ذاته ارتضى بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة القائم على اعتبار المدعى عليه ناكلاً عن حلف اليمين ناهيك عن ان المدعي لم يتمسك في أسباب طعنه بالنقض بان لديه بينات ينوى تقديمها .
الأمر الذي يتعين معه تصديق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.
صدر في 1/11/2011
قاضي مخالف قاضي مخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:28 صباحا  الزوار: 10730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved