||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648384
عدد الزيارات اليوم : 7631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 217 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/2/12

استئناف حقوق
217/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

المبادئ القانونية
إذا كان الخبير معينا من قبل المحكمة استنادا إلى تفويضها بذلك من قبل الطرفين، ولم يعترض الخصم على هذا التعيين أو يبد أي تحفظ حول حيادته وخبرته، فلا يقبل منه ذلك بعد أن يعطي الخبير تقريره للمحكمة.
الخبرة كباقي البينات، إذ يترك أمر إعتماد تقرير الخبرة إلى قناعة محكمة الموضوع.
ينتخب الخبير من طرفي الخصومة أو تعينه المحكمة إذا لم يتفقا على ذلك، ويقوم بإجراءاته بعد القسم وبإشراف المحكمة.
للمحكمة إما أن تحكم بناءً على تقرير الخبير، أو أن تقرر إعادة تقريره إليه ليكمل ما ترى به من نقص، وإما أن تعهد بإعادة التحقيق والمضاهاة إلى خبير جديد ينتخب من الطرفين أو تنتخبه المحكمة إذا لم يتفقا على ذلك.
الديباجة
المستأنف: عبد الجليل ابراهيم حسين حمد بدران / دير الغصون وكيله المحامي ناصر محمد شنار / طولكرم المستأنف عليه: توفيق محمد سعيد عبد الغني بدران / دير الغصون وكيلاه المحاميان نبيل واحمد محمود شرعب / طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين امين عبد السلام وشكري النشاشيبي.
القرار

الأسباب والوقائع

هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 109/92 بتاريخ 5/11/1994 القاضي بالزام المستانف بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا اتعاب محاماه وتثبيت الحجز التحفظي.

يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.
أخطأت محكمة البداية في عدم اعتبار السيد عبد الله العزة خبيرا.
اخطأت محكمة البداية في عدم اعتبار البينة التي قدمها المستأنف بينة فنية.
اخطأت محكمة البداية في عدم معالجة ما ورد في المبرز م ع/1.
وبالتالي فقد اخطأت محكمة البداية في وزن البينة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا بالتدقيق نجد ان المستأنف عليه يستند في مطالبة المستأنف بالمبلغ المدعى به الى الاتفاقية المبرز م/3 – وهي اتفاقية بيع خارجي مؤرخة في 11/4/1979 – وقد انكر المستأنف في البند الاول من لائحته الجوابية صحتها، كما انكر توقيعه عليها لدى ابرازها فطلب وكيل المستانف عليه اجراء الخبرة والمضاهاة وتعيين خبير من قبل المحكمة لعدم اتفاقه مع وكيل المستانف على انتخاب خبير لهذه الغاية. وقد قررت محكمة البداية تعيين الخبير الحاج عفيف العكر لاجراء ذلك فقام المذكور باشراف المحكمة باستكتاب المستأنف ومضاهاة توقيعه في الاستكتاب مع توقيعه في اتفاقية البيع م/3، وفي الوكالة المبرز م/4،
وتوصل الى انطباق توقيعيه في الاستكتاب وفي الوكالة مع توقيعه في اتفاقية البيع المذكورة، كما اتاحت محكمة البداية لوكيل المستانف مناقشة الخبير، وقررت بعد ذلك قبول التقرير واعتماده وابرازه بحرف م/6، وختم وكيل المستانف عليه بذلك بينته. اما وكيل المستانف فقدم الشاهد عبد الله حسين العزة بينة له الذي شهد بانه استكتب المستانف في منزله بناء على طلب وكيله وقام بمضاهاة ذلك على صورة المبرز م/3 وتوصل الى اختلاف التوقيعين.
لقد ستقر الفقه والقضاء انه اذا فوض الطرفان المحكمة امر انتخاب الخبير وعينته ولم يعترض عليه وكيل المستانف ولم يبين اي طعن او تحفظ بحياده وخبرته فلا يقبل منه ذلك بعد ورود تقرير الخبرة تمييز 112/76 ص 1879 لسنة 1976 وتمييز 118/79 ص 1244 لسنة 79 وتمييز 551/85 ص 1998 لسنة 87 كما استقر على ان الخبرة هي من البينات حسب نص المادة 2 من قانون البينات
وان اعتماد تقرير الخبير متروك لقناعة محكمة الموضوع (تمييز 41/84 ص 450 لسنة 1985)، كما ان القاعدة العامة حسب نص المادة 161 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية
انه اذا انتخبت محكمة الموضوع خبراء فاما ان تعتمد تقريرهم وتحكم بموجبه او تقرر اعادته اليهم ليكملوا ما ترى فيه من نقص او تعهد باعادة التحقيق والمضاهاة الى خبراء آخرين ينتخبهم الطرفان اذا اتفقا على ذلك والا تتولى هي امر انتخابهم.
وطالما قررت محكمة البداية اعتماد تقرير الخبير فقد كانت محقة بالحكم بموجبه وطرح ما جاء بشهادة الشاهد عبد الله العزة، وان النعي عليها في السبب الثاني من اسباب الاستئناف بعدم اعتبار المذكور خبيرا في غير محله وقد عالجت محكمة البداية هذا الامر معالجة سليمة هذا فضلا عن ان الخبير ينتخب من الطرفين او تعينه المحكمة اذا لم يتفقا على ذلك، ويقوم باجراءاته بعد القسم وباشراف المحكمة.
كما ان السببين الثالث والرابع غير واردين على ضوء قرار محكمة البداية باعتماد تقرير الخبير وقبوله، ولم تلجأ الى اعادته للخبير او تعيين خبراء آخرين ولم يطلب وكيل المستانف منها ذلك.
واخيرا فان ما توصلت له محكمة البداية يتفق مع الوقائع الثابتة وينسجم مع الاصول والقانون، وبذلك فان السببين الاول والخامس غير واردين.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم واامصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم القانون والعدل في 12/2/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
نظر لغياب القاضي السيد امين عبد السلام فقد تلي القرار من الهيئة الموقعة ادناه عملا باحكام المادة 185/3 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وذلك بحضور الوكيلين وأفهم في 15/2/1995.
القضاة في الإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:32 صباحا  الزوار: 659    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved