||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648628
عدد الزيارات اليوم : 104
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 119 لسنة 95 فصل بتاريخ 2004/12/21

استئناف مدني
رقم 119/95
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
القــرار
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سرور ومصطفى القاق

المستأنـــفان: 1- بدر سليم جاد الله/ نابلس 2- سمير محمد علي الخياط/ نابلس وكيلهما المحامي عزام درويش/ نابلس المستأنف عليه: محمد جواد حمد يوسف دروزة/نابلس وكيله المحامي فتحي الشرقاوي/ نابلس
القرار:

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس غيابيا بحق المستأنف الأول ووجاهياً بحق المستأنف الثاني بالقضية الحقوقية رقم 677/92 بتاريخ 20/4/1995 والقاضي بإلزام المستأنفين ومحمد سليم جاد الله بدفع مبلغ خمسين الف دينار للمستأنف عليه وتضمين المستأنف مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي.
يستند الاستئناف إلى القول:-
1-القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الأول الذي حرم من فرصة تقديم دفوعه ودفاعه، ولذلك يلتمسخ فسخ القرار المستأنف والغاء وابطال جميع اجراءات المحاكمة ابتداء لبطلان التبليغات وإعادة الملف لمحكمة الموضوع للسير بالدعوى مجدداً.
2-أخطأت محكمة البداية في قرارها المستأنف، وكان عليهما أن تقرر رد دعوى المستأنف عليه لمخالفتها قانون نقابة المحامين
وأحكام المجلة.
3-أخطأت محكمة البداية بقرارها المستأنف، وكان عليها رد الدعوى لأنها سابقة لأوانها,
4-القرار المستأنف قرار باطل وخالف للقانون لإعتماده على اجراءات باطلة ابتداء من اجراءات تبليغ المدعى عليهم وخاصة تبليغ المستأنف الاول والمدعى عليه.
5-أخطأت محكمة البداية- ممثلة بهيئتها –لعدم تنحيها استناداً للمادة 121/5 من الأصول الحقوقية عن الاستمرار برؤية الدعوى من جلسة 25/9/1993 لإبداء الرأي مسبقا بتقرير المضاهاة وتمييزه بحرف ك/2 قبل المناقشة وقبل قبول التقرير، لذا فجميع اللاحقة لهذه الجلسة باطلة تناوبا أيضاً
6-أخطأت محكمة البداية بقرارها المستأنف، لعدم اعتماده على بينة قانونية و/أو كافية وان اعتماد محكمة البداية على المبرز ك/2 المخالف للقتنون والأصول من جميع جوانبه ابتداءً أو انتهاءً- هو اجراء باطل ولا أساس قانوني له، وإن كل اجراءات المحاكمة المتعلقة بموضوع المضاهاة هي اجراءات مخالفة للقانون والاصول أيضاً.
7-أخطأت محكمة البداية بقرارها المستأنف لعدم تعليله التعليل القانوني والسليم والوافي، وأخطأت ايضاً تناوباً في عدم الرد على كل طعون ودفوع المستأنف.
8-القرار المستأنف مخالف للقانون والاجراءات القانونية وخاصة مخالفته لأحكام قانون التجارة و/أو أحكام المجلة و/أو أصول المحاكمات وخاصة فيما يتعلق بالتكافل والتضامن والكفالة.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 20/7/1995 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وترافع وكيل المستأنفين وطالب تأجيل النظر في الاستئناف بالنسبة للمستأنف الثاني وطلب بالنتيجة فسخ القرار المستأنف بالنسبة للمستأنف الأول لبطلان إجراءات التبليغ وإعادة الدعوى إلى محكمة البداية للسير بها مجدداً، في حين ترافع وكيل المستأنف عليه طالب رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه. وقد تم إعادة الدعوى بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 119/95 الصادر بتاريخ 30/7/1995 من أجل تمكين المستأنف الأول من تقديم بيناته ودفوعه والسير بها مجدداً ومن ثم إعادة الدعوى إلى محكمتنا بعد اجراء المقتضى القانوني.
وبجلسة 17/11/1998 وردت استنتاجات محكمة البداية الصادرة بتاريخ 11/7/1998 وطلب وكيل المستأنفان عدم الأخذ بالاستنتاجات الصادرة عن محكمة البداية وقدم مرافعته الخطية تتعلق بالمستأنف الأول والمستأنف الثاني.
وبجلسة 8/6/1999 قدم وكيل المستأنف عليه وكالة من ورثة المرحوم المستأنف عليهم وضمت الى ملف الدعوى، وقدم مرافعته الخطية وهي على ثلاث صفحات ضمت الى ملف الدعوى.
وبجلسة 15/9/1999 تبين بأن المدعوى زينات احد ورثة المستأنف عليه المرحوم محمد جواد يونس دروزه بان وكالة المحامي فتحي الشرقاوي لا تخوله تمثيلها في هذه الدعوى وتقرر اعادة تبليغ المدعوة زينات محمد دروزه.
وفي جلسة 25/10/1999 ضمت وكالة الاستاذ فتحي الشرقاوي عن الوريثة زينات الى ملف الدعوى، ونظرا لتبدل الهيئة الحاكمة بتاريخ 25/10/1999 نقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها وكرر وكيل المستأنف مرافعته السابقة وكرر وكيل ورثة المستأنف مرافعته السابقة، ومن تاريخ 7/12/1999 كانت الدعوى معدة للقرار وقضت التاجيلات حتى تاريخ 10/6/2004 وبنفس التاريخ تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكررر وكيل المستأنف المناب مرافعته السابقة وكما كرر وكيل المستأنف عليه مرافعته السابقة.

 


التسبيب
بالتدقيق والمشاورة نجد ان محكمة الاستئناف وبتاريخ قررت موضوع القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس وخلصت الى ارجاع الملف لمحكمة الموضوع من اجل السير بالدعوى مجددا بالنسبة للمستأنف الأول ومن ثم اعادتها الى محكمتنا بعد اجراء المقتضى القانوني وارجاء البت بحق المستأنف الثاني لحين ارجاع استنتاجات من محكمة البداية والفصل حيث وردت الاستنتاجات من محكمة البداية الصادر بتاريخ 11/7/1998 فيما يتعلق بالمستأنف الأول وقررت محكمة البداية الزام المدعى عليه الأول بدر سليم جاد الله بتأدية مبلغ خمسون الف دينار اردني الى المدعى محمد جواد محمد يونس دروزه تضمن المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وحيث ان الاستئناف مقدم من المستأنف الأول بدر سليم جاد الله والمستأنف الثاني سمير محمد علي الخياط (المدعى عليه الثالث) الذي تقرر ارجاء البت في استئنافه من تاريخ 23/7/1995 بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 119/95 وبالرجوع الى لائحة الدعوى والى قرار محكمة البداية رقم 667/99 الصادر بتاريخ 20/4/1995 والمتعلق بموضوع الطعن إستئنافا بالمستأنف الأول والثاني (المدعى عليه الثالث) وبقرار الاستنتاجات المتعلقة بالمستأنف الأول (المدعى عليه الأول) نجد ان المستأنف الثاني قد تمسك بمرافعته لدى محكمة البداية والاستئناف بان كل اجراءات المحاكمة المتعلقة بموضوع المضاهاة هي اجراءات مخالفة للقانون والأصول وبالرجوع الى اللائحة الجوابية في الدعوى البدائية نجد بان المستأنف الثاني ينكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وكما صرح وكيل المدعى عليه الثالث وعلى الصفحة الخامسة من ضبط المحاكمة وبجلسة 21/4/1993 بان موكله ينكر صحة توقيعه على الاقرار والتعهد المبرز م/2 وبنفس الجلسة طلب وكيل المدعي انتداب الخبير عفيف العكر من اجل اجراء المضاهاة والاستكتاب على توقيع المدعى عليه الثالث وبنفس الجلسة قررت المحكمة تعيين الخبير عفيف العكر من اجل اجراء المضاهاة والاستكتاب وتم تكليف وكيل المدعى عليه الثالث باحضار موكله في الجلسة القادمة من اجل اجراء عملية الاستكتاب والمضاهاة وبجلسة 16/5/1993 حضر الخبير عفيف العكر ولم يحضر المدعى عليه الثالث، وتجد المحكمة بان المستأنف الثاني قد تم ارجاء البت في استئنافه لحين اعادة الدعوى الى محكمتنا بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 119/95 تاريخ 23/7/1995 وعليه وعودة الى اللائحة الاستئنافية والمرافعة الخطية واللائحة الجوابية المحفوظة في ملف الدعوى البدائية والى محاضر جلسات محكمة البداية نجد بان المدعى عليه الثالث (المستأنف الثاني) قد انكر توقيع موكله على الاقرار والتعهد مما حدى بمحكمة البداية بانتخاب خبير يدعى الحاج عفيف العكر من اجل المضاهاة والاستكتاب علما بان وكيل المدعى عليه قد اعترض على انتخاب الخبير عفيف العكر وعلى المضاهاة لوحده حيث ان موكله موجود ولكن لاسباب مرضية لم يتمكن من الحضور الى المحكمة فقررت المحكمة اجراء المضاهاة واننا نرى بانه كان على قاضي محكمة الدرجة الأولى ان يستكتب المدعى عليه الثالث حيث انه موجود في البلاد وان عدم حضوره لا يعني بانه لا يرغب الاستكتاب وهنالك طرق رسمها القانون من اجل احضار المدعى عليه الثالث من اجل الاستكتاب هذا من جهة، وجهة اخرى وعودة الى مناقشة الخبير حول تقرير الخبير من المضاهاة وعلى الصفحة (17) من الضبط حيث صرح قائلا ان الطريقة التي تمت الخبرة بها صحيحة وكاملة وليست بحاجة الى استكتاب ولا اعتقد ان هناك فرق ابدا في عملية المضاهاة التي اجريتها وفي عملية ثانية وكما صرح على نفس الصفحة بقوله (يوجد اختلاف شكلي في توقيع الخبير سمير الخياط الموجود على ورقة التبليغ التي اجريت المضاهاة عليها وعلى توقيعه على محضر الكشف) وكما صرح على نفس الصفحة بقوله (ان حرف الخاء) من الحروف المهمة في اجراء الكشف ان كل الحروف نعتني بها وهي مهمة ويوجد بعض الحروف مثل الالف واللام التي تقع اول الكلام يسهل تزويرها كما صرح على الصفحة الثامنة عشر من الضبط بقوله (اما بالنسبة الى ورقة التبلغ 2/84 التي اجريت المضاهاة عليها فان حرف (الطاء) الموجود عليها مغاير من الناحية الشكلية لحرف الطاء في المبرز المنكر وان حرف (الطاء) الموجود على ورقة التبلغ 2/84 غير ظاهر بينما هذا الحرف ظاهر في المبرز م/2 وهو المبرز المنكر وكما صرح على نفس الصفحة بقوله (يوجد في المبرز م/2 بوجود كلمة سمير الخياط بينما الأوراق التي اجريت المضاها عليها لا يوجد كلمة سمير الخياط وعودة الى تقرير الخبرة المحفوظ في ملف الدعوى البدائية فان محكمتنا تجده غير معلل ومسبب ومخالفا لشهادة الخبير وعليه نقرر عمل استكتاب ومضاهاة للمستأنف الثاني ما دام موجود في البلاد قبل الفصل في الدعوى.
منطوق الحكم
لــذلك
ولكل ما تقدم فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوة الى مرجعها المحكمة المختصة للسير بها حسب الأصول والقانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/12/2004.
القضاة في الصدور
عضــو
عضــو
قاضي مترئــس
قـرار مخالفـة
أخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه في اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى حيث انني احد ان نص المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ينطبق على هذه الدعوى وعطفا على ما ورد في المادة (223) فقرة (2) فأنني ارى ان يتم الاستكتاب امام محكمة الاستئناف واصدار القرار بالدعوى مباشرة من محكمة الاستئناف دون اعادتها لمحكمة الدرجة الأولى عملا بمبدا سرعة البت بالقضاء.
القاضي المخالف
رئيس الهيئة
محمد أبو غوش

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:33 صباحا  الزوار: 1004    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved