||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35514068
عدد الزيارات اليوم : 16102
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 37/96

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: زهير حمدي الخضري. وكيله المحامي/ صبحي حسان المستأنف ضده: عمران سعيد سنونو وكيله المحامي/ حسين ابو سعيد.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 1/96 بتاريخ 31/1/96 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية 78/95 والقاضي بإلزام المدعى عليه المستأنف بدفع مبلغ 1200 دينار وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ التقاضي وحتى الوفاء التام مع إلزام المدعى عليه المستأنف بالرسوم والمصاريف.

تاريخ تقديمه: 11/5/1996م جلسة يوم: الأربعاء 16/10/96 الحضور: حضر وكيلا الطرفين
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستأنف ضده) أقام الدعوى الحقوقية رقم 87/95 صلح غزة ضد المدعى عليه (المستأنف) بصحيفة دعوى أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/5/1995، طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام الأخير بأن يودى له مبلغاً وقدره ألف ومائتي دينار أردني (12000) دينار (أو ما يعادلها بالعملة المتداولة)، وقال شرحاً لدعواه أن المدعى عليه كلفه بترجمة أعمال مالية في الدفاتر وسجلات وعمل ميزانية للسنوات 1983، 1984، 1985، مقابل مبلغ وقدره خمسة عشر دينار عن كل شهر من هذه السنوات، ومبلغ خمسة وعشرون دينار عن كل شهر من سنتي 1986، 1987، فيكون المبلغ المستحق له مقابل أعماله 1140 ديناراً يضاف إليها مبلغاً وقدره ستون دينار ثمن سجلات وأوراق وملفات اشتراها لتلك الأعمال، فيصبح المجموع المستحق 1200 دينار، وأضاف أنه طالب المدعى عليه بالمبلغ عدة مرات ووجه إليه إخطاراً عدلياً برقم 166/95 ولما لم يستجب لطلباته أقام الدعوى الماثلة ضده للحكم له بطلباته سالفة البيان وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن المدعى عليه رد على دعوى المدعى بلائحة جوابية أنكر فيها دعواه وقال أن دعواه مردودة شكلاً لعدم وجود بينة كتابية ولأنها قائمة على غير أساس من الواقع والقانون وانتهى إلى طلب ردها.
وحيث أن محكمة الصلح بعد أن اطلعت على أوراق الدعوى واستمعت إلى مرافعة طرفيها قضت في جلستها يوم 18/12/1995 بإلزام المدعى عليه زهير الخضري بأن يؤدي للمدعى مبلغاً وقدره ألف ومائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة على أن يربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ التقاضي وحتى الوفاء التام مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون شيكلاً مقابل أتعاب المحاماة، وبنت حكمها على أساس قناعتها بكفاية الأدلة التي قدمها المدعى لإثبات دعواه ولإقرار المدعى عليه بتكليفه للمدعى بالقيام بالأعمال المالية موضوع الدعوى.
لم يلق قضاء محكمة أول درجة قبولاً لدى المحكوم عليه زهير الخضري فتقدم بصحيفة استئنافه لدى قلم كتاب المحكمة المركزية قيدت برقم 1/96 بتاريخ 1/1/1996 ضد المستأنف ضده عمران سنونو بنى فيها استئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها لعدم أخذها بدفعه بطلب رد الدعوى شكلاً لعدم وجود البينة الكتابية، مما يخالف نص المادة/ 80 من أصول المحاكمات الحقوقية العثماني. وانتهى إلى طلب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في الاستئناف بجلستها يوم 31/1/1996م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف.
لم يرض المستأنف بقضاء المحكمة المركزية فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة أودعها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا – بعد حصوله على إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية بتاريخ 7/5/1996م – قيدت برقم 37/96 بنى فيها استئنافه على نفس الأسباب التي سبق له إثارتها أمام محكمة الصلح والمركزية.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم يضف إليها جديداً في مرافعته الشفهية. وطلب وكيل المستأنف ضده رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم 16/10/1996م.
التسبيب
وحيث أنه لدى اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين لها أن المستأنف لم ينكر تكليفه المستأنف ضده بالقيام بأعمال مالية، وادعى أنه اشترط عليه حتى يعطيه مقابل أتعابه أن يخلصه من ضريبة الدخل والجمارك ولما لم يفعل ذلك لم يدفع له مقابل أتعابه وأعماله.
وحيث أنه تبين لهذه المحكمة أن محكمة الصلح قد حكمت للمدعى المستأنف ضده بكامل المبلغ الذي طالب به وحدده في صحيفة دعواه (1200 دينار) بانية قضائها هذا على أساس ما قدره المدعى مسلمة به دون مناقشة مدى صحته ومدى توافقه مع حجم الأعمال المالية التي قام بها المدعى ومطابقته بالواقع وما يجري عليه الحال في تقدير مثل هذه الأعمال، مما ترى معه هذه المحكمة أنه تحقيقاً للعدالة وزيادة في الاطمئنان ولتكوني عقيدة وقناعة لدى المحكمة قائمة على أساس متين وثابت في أوراق الدعوى بشأن مدى أحقية وصحة ومقدار المبالغ التي يدعيها المدعى ويطالب بها – أنه كان يتوجب على محكمة أول درجة انتداب خبير حسابي لتقدير قيمة الأعمال التي قام بها المستأنف ضده عمران سنونو، وعليه تكون محكمة صلح خانيونس والمركزية قد جانبها الصواب فيما انتهت إليه في حكمها، مما يتعين معه إلغاؤه وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح لانتداب خبير حسابي يقوم بتقدير قيمة الأعمال التي قام بها المستأنف ضده عمران سنونو وذلك تطبيقاً لأحكام المادتين 171، 172 من قانون أصول المحاكمات لدى محكمة الصلح لسنة 1940 ومن ثم إصدار حكمها في الدعوى على ضوء ذلك.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار المحكمة المركزية في الاستئناف رقم 1/96 وكذلك بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 78/95 صلح غزة، وإعادة الدعوى إلى محكمة صلح غزة لانتداب خبير حسابي لتقدير قيمة الأعمال التي قام بها المستأنف ضده/ عمران سعيد سنونو، وذلك طبقاً لأحكام المادتين 171، 172 من قانون أصول المحاكمات لدى محكمة الصلح لسنة 1940، ومن ثم إصدار حكمها في الدعوى على ضوء ذلك،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 16/12/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(حمدان العبادلة)
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:49 صباحا  الزوار: 1329    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved