||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35525151
عدد الزيارات اليوم : 10586
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 141 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/30

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 141/99 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنفون: 1) هشام عطا الشوا – من غزة. 2) رفيق عاطف بسيسو – من غزة. 3) بسام حسن مرتجى – بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى ورثة المرحوم والده. 4) سامح شعبان الريس – بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى ورثة المرحوم والده. وكلاؤهم المحامون/ شرحبيل الزعيم وعبلة أبو جميز ومصطفى طوطح ونبيل الكبريتي. المستأنف ضده: بلدية غزة – يمثلها السيد/ عون الشوا بصفته رئيس بلدية ويمثله/ هشام عبد اللطيف وعاهد الشوا.


القرار المستأنف: القرار الصادر من المحكمة المركزية في الاستئناف الحقوقي رقم 129/98 بتاريخ 2/5/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.

تاريخ تقديمه: 3/7/1999م جلسة يوم: الأحد 30/1/2000م الحضور: حضر الأستاذ/ مصطفى طوطح وكيل المستأنفين. وحضر الأستاذ/ هشام عبد اللطيف وكيل المستأنف ضده.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعين (المستأنفون) أقاموا الدعوى رقم 580/97 صلح غزة ضد المدعى عليها (المستأنف ضدها) طلبوا فيها الحكم لصالحهم برفع يد المدعى عليها عن الأرض موضوع الدعوى وتسليمها لهم وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقالوا شرحاً لدعواهم بأنهم يملكون مع آخرين ما مساحته 2500م2 من أرض القسيمة رقم/3 من القطعة رقم/614 من أراضي غزة الزيتون وذلك بموجب سندات عدلية وعقود اتفاق على بيع، واستطردوا في لائحة دعواهم قائلين أنه بتاريخ 22/2/97 تم التفاهم والاتفاق مع المدعى عليها على استعمال مساحة من تلك الأرض كموقف للسيارات لمدة ستة أشهر وبدون مقابل على أن تلتزم المدعى عليها (البلدية) بعدم وضع أية اكشاك أو صندوقات أو بسطات أو خلافه بعد انتهاء أعمال تطوير ميدان فلسطين، أي عند تسليمها للأرض للمدعين في 21/8/1997م.
فوجئ المدعون بقيام المدعى عليها بتغيير معالم الأرض موضوع هذه الدعوى والتصرف فيها بقيام المدعى عليها بتركيب أعمدة وصب قواعد اسمنت وتمديد شبكة كهرباء ومياه بهدف عمل اكشاك وصندوقات أو بسطات جديدة دون إذن أو موافقة المدعون. وأنهم لدى مطالبتهم المدعى عليها برفع يدها عن الأرض المذكورة وإزالة أية معوقات عليها وتسليمها لهم تنكرت لهم وامتنعت عن تسليم الأرض دون مبرر وبدون وجه حق، مما دعاهم إلى إقامة دعواهم الماثلة للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.
وحيث أن المدعى عليها ردت على دعوى المدعين بلائحة جوابية قالت فيها أنها اتفقت مع المدعين على استعمال الأرض موضوع الدعوى لاستعمالها كموقف للسيارات لمدة ستة شهور اعتباراً من 22/2/97 حتى 21/8/97 وذلك بسبب مشروع تطوير ميدان فلسطين وأنه بسبب ظروف خارجة عن إرادتها تأخرت في تسليم الأرض فبادر المدعون بإقامة دعواهم، وأضافت المدعى عليها في لائحتها الجوابية أنها لا تمانع ولا تعارض في تسليم الأرض موضوع الدعوى داخل السور وأنها على استعداد لتسليمها في أي وقت، وأنه إذا كان المدعون ينازعونها في ملكيتها للأرض الواقعة خارج السور والتي كان مقاماً عليها اكشاك وصندوقات والتي كانت البلدية تؤجرها منذ عشرات السنين فانها تنكر ملكيتهم لهذا الجزء من الأرض لأنه مملوك للبلدية.
وحيث أن محكمة الصلح بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لبينات ومرافعة الطرفين قضت في جلستها يوم 20/6/98 بتكليف المدعين برفع دعوى إثبات ملكية لدى المحكمة المختصة لأرض القسيمة رقم/3 من القطعة رقم/614 موضوع الدعوى، وحذف القضية مؤقتا من جدول القضايا على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى. وبنت المحكمة حكمها على أساس أنه تبين لها أن هناك نزاعاً جدياً بين طرفي الدعوى على ملكية الأرض، مما يتطلب رفع دعوى إثبات ملكية لدى محكمة الأراضي المختصة على الجزء المتنازع عليه من تلك الأرض.
لم يرض المدعون بقضاء محكمة الصلح فطعنوا على قرارها بالاستئناف رقم 129/98 لدى محكمة مركزية غزة ضد بلدية غزة بنوا فيها استئنافهم على أساس أن قرار محكمة الصلح جاء مخالفاً للقانون وللأصول المعمول بها وذلك لعدم فصل محكمة الصلح في الدعوى المقامة أمامها والتي موضوعها رفع يد، وانتهى المدعون في صحيفة استئنافهم إلى طلب فسخ القرار موضوع الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لإصدار قرارها في موضوع الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن المحكمة المركزية بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين قضت في جلستها يوم 2/5/1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف للأسباب التي بنى عليها.
لم يلق قضاء المحكمة المركزية قبولاً لدى المستانفين فتقدموا بعريضة استئنافهم الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيد برقم 141/99 ضد بلدية غزة (المستأنف ضدها) بنوا فيها استئنافهم على أساس أن المحكمة لم تأخذ باقرار المستأنف ضدها باستعدادها لتسلم الأرض موضوع الدعوى خالية من أية معوقات وبعد إزالة البسطات والاكشاك والصندوقات التي كانت موجودة على الجزء الواقع خارج السور، يضاف الى ذلك أن بلدية غزة لم تقدم أي دليل يثبت ملكيتها للأرض التي كان مقاماً عليها اكشاك وكل ما أثبتته أنه كان لها حق الانتفاع بالاكشاك قبل إزالتها، وأن عقد الايجار لا يعتبر سنداً للملكية، وانتهى المستأنفون في صحيفة استئنافهم إلى طلب فسخ القرار المستأنف وإلغاءه والحكم برفع يد المستأنف ضدها عن الأرض موضوع الدعوى بالكامل وتسليمها للمستأنفين.
وحيث أن المستأنف ضدها ردت بلائحة جوابية قالت فيها أن الاستئناف قد جاء خاليا من أي نقطة قانونية مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية واستطردت قائلة أن إقرار البلدية في لائحتها الجوابية لدى محكمة صلح غزة كان قاصرا على الأرض المسورة (داخل السور) ولا يتضمن ذلك الإقرار أرض الرصيف الواقعة خارج السور والذي كانت البلدية هي المتصرفة فيه ولم يرد في الاتفاق ما يفيد بأن البلدية وافقت على تسليم المستأنفين لأي جزء من الرصيف الواقع خارج السور وانتهت المستأنف ضدها في لائحتها الجوابية إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى حكمي محكمة الصلح والمحكمة المركزية، وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن هناك خلاف على تحديد الأرض المملوكة للمستأنفين في القسيمة رقم 5/3 من القطعة رقم/614 موضوع مذكرة التفاهم والاتفاق، مما يقتضى معه تحديد تلك الأرض وبيان حدودها من قبل خبير (مساح أو مهندس) قبل إصدار الحكم في الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة المركزية رقم 129/98 حقوق بتاريخ 2/5/99 وبالتالي إلغاء الحكم الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 580/97 بتاريخ 20/6/98 وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة صلح غزة وتكليف المدعين بتقديم ما لديهم من بينات ومستندات والاستعانة بمن يلزم من الخبراء (مساح أو منهدس) نحو تحديد الأرض المملوكة في القسيمة رقم 5/3 من القطعة رقم 614 موضوع مذكرة التفاهم والاتفاق (إذا لزم ذلك) ومن ثم إصدار الحكم على ضوء ذلك على أن تتبع الرسوم والمصاريف الحكم في الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم اليوم 30/1/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:47 صباحا  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved