||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35571530
عدد الزيارات اليوم : 11755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 227 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/17

استئناف حقوق
227/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: شاهر عبد الكريم سعد – نابلس. وكيله المحامي عزام الحلبوني – نابلس. المستأنف عليه: رئيس غرفة تجارة نابلس. وكيله المحامي فتحي الشرقاوي.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 6/11/95 في الدعوى الحقوقية رقم 142/94 القاضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للقول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه، وأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
التسبيب
لوورد الاستئناف ضمن المدة القانونية، وحيث أنه لا يوجد في القانون ما يستوجب تقديم معذره مشروعه للغياب في هذه المرحلة من الدعوى فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان القرار المستأنف صدر بالصورة الغيابية وبما أن المستأنف يدعي بوجود بينات ودفوع ليده حرم من تقديمها بسبب غيابه،
منطوق الحكم
لذا وتحقيقا للعدالة فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق لمحكمة الصلح لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم باقي بيناته ودفوعه وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 17/1/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:17 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved