||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35565165
عدد الزيارات اليوم : 5390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 218 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/30

استئناف حقوق
218/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: فارس صادق فارس زاهدة/ الرام وكيله المحامي شريف عثمان/ رام الله المستأنف عليه: ايليا جورج قسطندى ادرنللي/ القدس وكيله المحامي هشام قراعين/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بتاريخ 1/10/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 76/95 المتضمن الحكم بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه بتقديمها ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم القانون والعدل في 30/11/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:18 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved