||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35576617
عدد الزيارات اليوم : 16842
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 178 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/28

استئناف حقوق
178/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون:1)برهان خليل ابراهيم حسن السمان 2)عمران خليل ابراهيم حسن السمان 3)امجد خليل ابراهيم حسن السمان 4)ايمن خليل ابراهيم حسن السمان 5)براءة خليل ابراهيم حسن السمان 6)تغريد خليل ابراهيم حسن السمان جميعهم من قلقيلية. وكيلهم المحامي زهير خليل – طولكرم. المستأنف عليه: مروان رفيق عبد الرازق أبو بكر شريم – قلقيلية. وكيله المحامي شاهر نزال – قلقيلية.
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/4/95 في الدعوى الحقوقية رقم 188/93 القاضي بمنع المستأنفين وآخرين من معارضة المستأنف عليه في العقار موضوعها والزامهم بالرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2)أخطأت محكمة البداية في النظر بالدعوى كونها غير مختصة بنظرها طالما أن الطلبات الورادة في لائحتها تشير الى أنها دعوى نزع يد.
3)القرار المستأنف صدر غيابيا بحق المستأنفين 2-6 مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وترافع وكيل المستأنفين حيث صرح أن القرار المستأنف صدر أن المستأنفين 2-6 بالصورة الغيابية مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع وطلب واستئخار النظر في الاستئناف بالنسبة للمستأنف الأول لحين موافاتنا بالاستنتاجات التي ستصدرها المحكمة على ضوء تلك البينات والدفوع في حين ترك وكيل المستأنف عليه الأمر للمحكمة على أن يكون من حق موكله تقديم ما لديه من بينات ودفوع أخرى ردا على ذلك
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأ،ف صدر بالفعل في غياب المستأنفين 2-6 الذين يدعون بأن لديهم بينات ودفوع حرموا بسبب غيابهم من تقديمها.
وحيث أننا لا نستطيع في هذه المرحلة الفصل في الاستئناف بالنسبة للمستأنف الأول بصوره مستقلة عن بقية المستأنفين المذكورين الذين صدر القرار المستأنف بحقهم وغيابيا وذلك توخيا لصدور قرار فاصل في موضوع النزاع يشمل كافة الأطراف
منطوق الحكم
فأننا نقرر ارجاء البت في هذا الاستئناف واعادة الأوراق الى محكمة البداية عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسماع ما لدى المستأنفين 2-6 من بينات ودفوع وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 28/11/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:27 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved